235

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

وأما أصل الثلاثة [٣] فتعول على قول معاذ بن جبل ﴾، إلى أربعة [٤] حيث لا يحجب الأم بالأخوات الخلّص من الثلث إلى السدس كما سبق معنا في باب الثلث

وتعول أصل الستة [٦] على قول معاذ بن جبل ﴾ه أيضاً إلى أحد عشر حيث لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس بالأخوات الخلص كما علم.

وتعول أصل اثني عشر [١٢] على قول معاذ بن جبله السابق إلى تسعة عشر [١٩].

وتعول أصل أربعة وعشرين [٢٤] على قول ابن مسعود إلى واحد وثلاثين [٣١] وهي ما تسمى بثلاثينية ابن مسعود

والقول قول الجمهور وعليه العمل ، وعلى هذا انحصر العول في الأصول الثلاثة وهي أصل الستة [٦] وأصل الاثني عشر [١٢] وأصل الأربعة والعشرين [٢٤] كما ذكره الناظم رحمه الله تعالى.

قال الناظم رحمه الله تعالى:

٧٣ - فالست للسدس مخرجا ترى وضعفها : للربع مع ثلث جرى بعد أن بين الناظم رحمه الله تعالى أصول المسائل أراد - والله أعلم - إيجاد ضابط لهذه الأصول فقوله [فالست: للسدس مخرجا ترى] أي العدد ستة [٦] هو أصل لكل مسألة فيها فرض السدس وباقي ، أو سدس وما يداخله من الفروض كالنصف والثلث والثلثان أو السدس وما يماثلة من أسداس ، فلا يكون في هذه الحالة مخرج السدس من أصل الاثنين [٢] ولا الثلاثة [٣] ولا الأربعة [٤] ولا الثمانية [٨] لأنه ليس لها سدس صحيح ولا يكون مخرجه الاثني عشر [١٢] ولا الأربعة والعشرين [٢٤] لأنه تطويل في الحساب وإنما مخرج السدس من ستة [٦] وهو أقل عدد يخرج منه السدس عدد صحيحاً. قوله [وضعفها] أي ضعف الستة [٦] وهي الاثنا عشر [١٢]

قوله [للربع مع ثلث جرى] أي كل مسألة فيها فرض الربع مع فرض الثلث فأصلهما من أصل الاثني عشر [١٢]، وكذلك كل مسألة فيها ربع وسدس.

قال الناظم رحمه الله تعالى:

٧٤ - مخرج سدس مع ثمن يا فتى أو سدس وضعف ضعفها أتي

قوله [أو سدس] أي كل مسألة فيها ربع وسدس فأصلها كذلك من اثني عشر [١٢].

قوله [وضعف ضعفها] يعني بذلك أصل أربعة وعشرين [٢٤] لأن ضعف الستة [٦] اثنا عشر [١٢] وضعفها أربعة وعشرون [٢٤].

235