Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
ʿAlī b. Nāshib b. Yaḥyā al-Ḥulawī al-Sharāḥīlīاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
ج - فإن ولدت ذكراً فهو أخ لأب ويسقط بعدم وجود باقي بعد سدس الجد ولأنه واحد لم يحجب الأم عن الثلث إذاً لها الثلث كاملاً.
د - وإن ولدت أنثى فهي الأكدرية وتصح من سبعة وعشرين [٢٧] كما مضى وتسعاها ستة [٣/٢ ×٢٧ = ٦].
هـ - وإن ولدت ولدين لم تكن المسألة أكدرية لأنهما يحجبان الأم عن الثلث إلى السدس وهذا معنى قولها وإن ولدت ولدين فلي سدسه والله تعالى أعلم.
ومن النثر أيضاً ما أورده الخبري رحمه الله تعالى بقوله: فإن قال قائل امرأة أتت قوماً تسألهم عن ميراثها.
فقال بعضهم لا شيء لك.
وقال آخر: لك ثلاثة أثمان.
وقال آخر: لك الثلث.
وقال آخر: لك ثلث تسع فهي الأخت في الأكدرية.
والجواب:
أما من قال لا شيء لها فهو من ذَهَبَ إلى مذهب أبي بكر وابن عباس في إسقاط الإخوة بالجد كما يسقطون بالأب.
وأما من قال لها ثلاثة أثمان فهو من ذَهَبَ إلى مذهب عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهما.
وأما من قال لها الثلث فهو من ذَهَبَ إلى مذهب علي بن أبي طالب.
وأما من قال لها ثلث التسع فهو من ذَهَبَ إلى الرواية الصحيحة والمشهورة من مذهب الإمام زيد بن ثابت رضي الله عنه .
224