223

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

[١٢] وللأخت أربعة [٤] هي ثلث الاثني عشر [١٢] وهي ثلث الذي يبقى من بعد ثلث الثمانية عشر [١٨]، وللجد ما يبقى وهي ثمانية [٨] وهذا معنى قوله وما يبقى نصيب الرابع، والله تعالى أعلم ومن النثر ما يلي :

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ويعايا بها فيقال : أربعة ورثوا مال ميت فأخذ أحدهم ثلثه والثاني ثلث ما بقي والثالث ثلث ما بقي والرابع ما بقي.

يقال امرأة جاءت قوماً فقالت : أنا حامل فإن ولدت ذكراً فلا شيء له. وإن ولدت أنثى فلها تسع المال وثلث تسعه.

وإن ولدت ولدين فلهما السدس.

ويقال إن ولدت ذكراً فلي ثلث المال، وإن ولدت أنثى فلي تسعاه. وإن ولدت ولدين فلي سدسه.

والجواب :

أما الجواب عن الأول فقد سبق في جواب النظم رقم واحد.

وأما الجواب عن الثاني فكما يأتي:

أ - القوم هم زوج وأم وجد وأخت لغير أم.

ب - الحبلى هي زوجة أب.

ج - إن ولدت ذكراً فهو أخ لأب وعليه تكون المسألة أكدرية ويسقط الأخ لأب لأنه لم يفضل إلا السدس فهو نصيب الجد.

د - وإن ولدت أنثى فهي أخت لأب وتكون المسألة أكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت لأب وعلى مذهب زيد بن ثابت لها كما قالت أمها تسع المال وثلث تسعه لأن المسألة صحت من سبعة وعشرين [٢٧] فتسعها ثلاثة [٣] وثلث تسع الثلاثة واحد [١] المجموع أربعة [١+٣=٤] وهي نصيبها من المسالة.

هـ - وإن ولدت ولدين فلهما السدس ومن المعلوم أنهما أخوين لأب وهما من أهل التعصيب وليسا من أصحاب الفروض وإنما السدس هذا هو الباقي بعد أصحاب الفروض لأن المسألة لم تكن أكدرية لأن الأم حُجبت بهما من الثلث إلى السدس وبسبب ذلك فضل من المسألة بعدها وبعد الزوج سدسان والأفضل للجد فيها سدس جميع المال فأخذ السدس وفضل سدس هو الذي قالته الحامل لهما أي الباقي وهو ما يعادل السدس والله تعالى أعلم.

وأما الجواب على اللغز الثالث نثراً :

أ - كذلك القوم هم زوج وأم وجد.

ب - و الحبلى زوجة أب.

223