Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
ʿAlī b. Nāshib b. Yaḥyā al-Ḥulawī al-Sharāḥīlīاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
ج - الذي أخذ ثلث المال هو الزوج ، ونصفه ولما عالت المسألة كان له بعد التصحيح [٩] وبنسبتها إلى مصح المسألة تكون ثلثها بسبب العول.
د - والذي أخذ ثلث الباقي هي الأم حيث فرض لها ثلث جميع المال ولكن نقص ثلثها بالعول فأصبح ستة [٦] وبنسبتها إلى الباقي ثمانية عشر [١٨] بعد فرض الزوج صار ثلث الباقي.
هـ - والذي أخذ ثلث باقي الباقي هي الأخت حيث صار نصيبها بعد مقاسمة الجد لها للذكر مثل حظ الأنثيين أربعة [٤] وبنسبتها إلى المتبقي بعد فرض الزوج والزوجة اثني عشر [١٢] وإذاً الأربعة [٤] ثلثها فهي ثلث باقي الباقي.
و - والذي أخذ الباقي هو الجد وهو ثمانية [٨] وهي الباقي بعد من ذُكر - والله تعالى أعلم -.
و الجواب على اللغز الثاني على ما يأتي:
أ - كذلك المراد باللغز المسألة الأكدرية.
ب - و الأربعة المذكورين في اللغز هم الزوج و الأم والأخت لغير أم و الجد.
ج - قوله أصاب أكبرهم جزءاً من المال هو الجد والجزء الذي أصابه ثمانية [٨].
د - قوله نصف ذلك للثاني أي نصف الثمانية [٨] أربعة [٤] والثاني هي الأخت فنصيب الأخت أربعة [٤].
و - ونصف ذلك مجموعاً لرابعهم أي نصف نصيب [٣] وهو الجد والأخت والأم ومجموع نصيبهم [١٨] ونصف ذلك [٩] إذاً هي نصيب الزوج وهو المراد بالرابع.
وأورد الكلوذاني رحمه الله تعالى لغزاً في الأكدرية نظماً فقال:
ما فرض أربعة تفرق بينهم ميراث ميتهم بحكم واقع
الجواب:
هذه الأكدرية:
فبعد التصحيح للزوج النصف عائلاً تسعة [٩] من سبعة وعشرين [٢٧] فهي ثلث الجميع.
222