222

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

ج - الذي أخذ ثلث المال هو الزوج ، ونصفه ولما عالت المسألة كان له بعد التصحيح [٩] وبنسبتها إلى مصح المسألة تكون ثلثها بسبب العول.

د - والذي أخذ ثلث الباقي هي الأم حيث فرض لها ثلث جميع المال ولكن نقص ثلثها بالعول فأصبح ستة [٦] وبنسبتها إلى الباقي ثمانية عشر [١٨] بعد فرض الزوج صار ثلث الباقي.

هـ - والذي أخذ ثلث باقي الباقي هي الأخت حيث صار نصيبها بعد مقاسمة الجد لها للذكر مثل حظ الأنثيين أربعة [٤] وبنسبتها إلى المتبقي بعد فرض الزوج والزوجة اثني عشر [١٢] وإذاً الأربعة [٤] ثلثها فهي ثلث باقي الباقي.

و - والذي أخذ الباقي هو الجد وهو ثمانية [٨] وهي الباقي بعد من ذُكر - والله تعالى أعلم -.

و الجواب على اللغز الثاني على ما يأتي:

أ - كذلك المراد باللغز المسألة الأكدرية.

ب - و الأربعة المذكورين في اللغز هم الزوج و الأم والأخت لغير أم و الجد.

ج - قوله أصاب أكبرهم جزءاً من المال هو الجد والجزء الذي أصابه ثمانية [٨].

د - قوله نصف ذلك للثاني أي نصف الثمانية [٨] أربعة [٤] والثاني هي الأخت فنصيب الأخت أربعة [٤].

و - ونصف ذلك مجموعاً لرابعهم أي نصف نصيب [٣] وهو الجد والأخت والأم ومجموع نصيبهم [١٨] ونصف ذلك [٩] إذاً هي نصيب الزوج وهو المراد بالرابع.

وأورد الكلوذاني رحمه الله تعالى لغزاً في الأكدرية نظماً فقال:

ما فرض أربعة تفرق بينهم ميراث ميتهم بحكم واقع

فلواحد ثلث الجميع و ثلث ما يبقى لنا سهم برأي جامع
والثالث من بعده ثلث الذي يبقي ، وما يبقي نصيب الرابع

الجواب:

هذه الأكدرية:

فبعد التصحيح للزوج النصف عائلاً تسعة [٩] من سبعة وعشرين [٢٧] فهي ثلث الجميع.

وللأم ستة [٦] وهي بالنسبة لما يبقى بعد فرض الزوج ثلث لأن الباقي [١٨] فإذا نسبنا الستة [٦] إليها تكون ثلثها وهو قوله وثلث ما يبقى ... فإذا طرحنا الستة [٦] من الثمانية عشر [١٨] يبقى اثنا عشر

222