221

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

وعلى هذا المذهب وهذه الرواية نظم أكثر الفرضيين رحمهم الله تعالى وعلى رأسهم الرحبي رحمه الله تعالى كما سبق.

وقال الجعبري رحمه الله تعالى:

ويفرض للأخت مع الجد في اللتي لي كدر تعزى وفي غيرها فلا

وصورتها زوج وأم كريمة وجد وأخت فرضها قد تأصلا
ربا أصلها من ستة ثم عولها إلى تسعة فاجمع نصيف أخت ذي البلا
إلى سدس للجد واقسم مفضلا على الأخت جداً إذ به عصبت حلا
ومن سبعة صحح وعشرين بعدها ولو كان أخ موضع الأخت عطلا

ونظمها الشيخ صالح البهوتي رحمه الله تعالى في عمدة الفارض على مذاهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى جميعاً فقال:

وفرضوا أي الأئمة الثلاث للأخت نصفاً عائلا من التراث

وسدساً للجد في زوج وأم قد صحبا جداً وأختاً لا لأم
وقسموا فرضيهما على ثلاث للجد مثلا ما لأختٍ من تراث
ولقبت هذه بالأكدرية لأوجه كثيرة مروية

ومذهب النعمان سدس التركة للجد وحده لحجب الاخوة

وعلى مذهب الإمام زيد بن ثابت * الرواية الثالثة والصحيحة والمشهورة عنه كثرت فيها الألغاز المعماة نظماً ونثراً ومن ذلك على سبيل المثال الآتي:

ما فرض أربعة تفرق بينهم ميراث ميتهم بفرض واقع

فلواحد ثلث الجميع وثلث ما يبقى لثانيهم بحكم جامع
والثالث من بعد ذا ثلث الذي يبقى وما يبقى نصيب الرابع

ونظمها الموفق رحمه الله تعالى فقال:

ماذا تقولون في ميراث أربعة أصاب أكبرهم جزءاً من المال

ونصف ذلك للثاني ونصفهما لثالث ترب للخير فعال
ونصف ذلك مجموعاً لرابعهم فخبروني فهذا جملة المال

فأما الجواب على اللغز الأول فعلى الآتي:

أ - المراد باللغز المسألة الأكدرية.

ب - و الأربعة هم زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب.

221