Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
ʿAlī b. Nāshib b. Yaḥyā al-Ḥulawī al-Sharāḥīlīاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
الرواية الثالثة: وهي الصحيحة والمشهورة والمعروفة عن زيد بن ثابت وهي رواية أهل المدينة عنه متصلاً أنه يجعل للأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف ثم يعود الجد على الأخت ويقتسمان للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الكلوذاني رحمه الله تعالى: هذا هو الصحيح من قوله رواه عنه ابنه خارجة وبه يأخذ من ذهب إلى قول زيد في الجد من الفقهاء.
وعلى هذه الرواية نظم البرهاني رحمه الله تعالى حيث قال:
٦٩ - فافرض له السدس كذا النصف لها حتى لتسعة يكون عولها أي أعط الجد فرض السدس، وأعطِ الأخت الشقيقة أو لأب فرض النصف، قوله: [حتى لتسعة يكون عولها] يعني بسدس الجد ونصف الشقيقة بالإضافة لإعطاء الزوج النصف والأم الثلث تعول هذه المسألة إلى تسعة؛ فأصلها من ستة [٦] للزوج النصف ثلاثة [٣] وللأم الثلث اثنان [٢] وللجد السدس واحد [١] وللأخت شقيقة أو لأب النصف ثلاثة [٣] وتعول إلى تسعة [٩].
قال الناظم رحمه الله تعالى:
٧٠ - وأعط بالقسمة الشرعية كما مضى فهي الأكدرية
سبق في باب ميراث الجد والإخوة أن قال الناظم رحمه الله تعالى: ...... ] .. وفي الإناث يعد كالأخ لدى الميراث]
كما مضى .... ] وإليه أشار هنا بقوله [وأعط بالقسمة الشرعية أي مضى أن المورثين للإخوة مع الجد شرعوا تعصيب الجد للأخوات كأخ لهم للذكر مثل حظ الأنثيين ما لم ينقصه ذلك عن الثلث إذا لم يكن معهم أحد من أصحاب الفروض، ولا ينقصه عن السدس إذا كان معهم من له فرض، وهنا لما أخذ الزوج نصفه عائلاً، والأم سدس كذلك عائلاً، عاد الجد على الأخت وجمع سدسه إلى نصفها فكان أربعة [١+٣ =٤] وقاسمها كأخ لها للذكر مثل حظ الأنثيين، والأربعة [٤] منكسرة عليهما ومباينة لرؤوسهما ثلاثة [٣] فهي جزء السهم نضربها نضربها في عول المسألة تسعة [٩] ينتج سبعة وعشرون [٣×٩=٢٧] ومنها
٣ × تصح للزوج تسعة [٣ ×٣ = ٩] وللأم ستة [٢ ×٣ = ٦] وللجد والشقيقة اثنا عشر [١٢] بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين للجد ثمانية [٨] وللشقيقة أم أربعة [٤] وهذه صورتها:
جد
٢٧
٩/٦
٩/٦
٩
٣
٣
٢/١
زوج
٦
٢
٢
٣/١
١
٦/١
٤
٨
٤
٣
٢/١
أخت
200