Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
ʿAlī b. Nāshib b. Yaḥyā al-Ḥulawī al-Sharāḥīlīاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
المذهب الثالث: مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث يفرض للأخوات مع الجد ولا ينقص الجد عن السدس وعلى هذا المذهب فإن أصل المسألة من ستة [٦] للزوج النصف ثلاثة [٣] وللأم الثلث اثنان [٢] وللجد السدس واحد [١] وللأخت النصف ثلاثة [٣] وتعول المسألة إلى تسعة [٩] ولا يتقاسمان الأخت والجد فرضيهما وهذه صورتها:
٣ | ٢/١ | زوج |
٢ | ٣/١ | أم |
١ | ٦/١ | جد |
٣ | ٢/١ | شقيقة |
المذهب الرابع: مذهب أبي ثور رحمه الله تعالى حيث يجعل للأم مع الجد ثلث الباقي والباقي للجد وتسقط الأخت. قال الوني رحمه الله تعالى في الملقبات: وهذا قول انفرد به أبو ثور وهو أقيس على من جعل الجد أباً ، وعلى هذا المذهب فإن أصل المسألة من ستة [٦] للزوج النصف ثلاثة [٣] وللأم ثلث الباقي واحد [١] والباقي اثنان [٢] للجد وهذه صورتها:
٣ | ٢/١ | زوج |
١ | ٣/١ الباقي | أم |
٢ | ب.ع | جد |
X | X | شقيقة |
المذهب الخامس: مذهب زيد رضي الله عنه وفيه ثلاث روايات وهي:
الرواية الأولى: أنه لم يقل في الأكدرية شيئاً ، قال الشعبي رحمه الله تعالى سألت قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه وكان من أعلمهم بقول زيد فيها يعني في الأكدرية ، فقال : والله ما فعل زيد هذا قط يعني أن أصحابه قاسوا ذلك على قوله ، وقال ابن اللبان رحمه الله تعالى - : لم يصح عن زيد ما ذكروا يعني في الأكدرية وقياس قوله أن يكون للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وتسقط الأخت كما يسقط الأخ لو كان مكانها ، فأصلها على هذه الرواية من ستة [٦] للزوج النصف ثلاثة [٣] وللأم الثلث اثنان [٢] وللجد السدس واحد [١] وتسقط الأخت لعدم وجود باق وهذه صورتها:
٣ | ٢/١ | زوج |
٢ | ٣/١ | أم |
١ | ٦/١ | جد |
X | X | شقيقة |
الرواية الثانية: إسقاط الأخت جرياً على قياس أصله لأنها عصبة فإذا لم يبق شيء بعد أصحاب الفروض أو بقي السدس فأقل فرض للجد السدس وتسقط الأخت بالاستغراق وصورتها كما سبق آنفاً أصلها من ستة [٦] للزوج النصف ثلاثة [٣] وللأم الثلث اثنان [٢] وللجد السدس واحد [١] وتسقط الأخت وهذه صورتها:
٣ | ٢/١ | زوج |
٢ | ٣/١ | أم |
١ | ٦/١ | جد |
X | X | شقيقة |
219