Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
ʿAlī b. Nāshib b. Yaḥyā al-Ḥulawī al-Sharāḥīlīاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
لو كان بدل الأخت أخ لسقط إذ لا فرض له ينقلب إليه بخلاف الأخت وتلقب آنذاك بالعالية نسبة إلى امرأة تسمى العالية أفاده الوني رحمه الله تعالى وغيره، ولو كان مع الأخت أخ لم تكن أكدرية لأنه يفرض للأم فيها سدس جميع المال؛ لوجود جمع من الإخوة وبذلك يأخذ الجد سدسه ويفضل لهما مقدار السدس بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، ولو كان فيها أباً لسقطت الأخت والجد وكانت العمرية الكبرى، لو كان فيها فرعاً وارثاً لسقطت الأخت؛ أما بالذّكر فحجباً، أما بالأنثى فاستغراقاً؛ لكونها عصبة مع الغير، ولو كان بدل الأخت أختان لكان للأم السدس واستوى للجد مع الأختين المقاسمة وسدس جميع المال. قال الناظم رحمه الله تعالى:
٧١ - فافرض له السدس كذا النصف لها حتى لتسعة يكون عولها سبق في أول باب الجد والإخوة وأن بينت مذاهب الصحابة في القسم بين الجد والإخوة، كما بينت مذاهب المورثين للإخوة مع الجد غير أن الأكدرية كدرت بعضها حتى أنه روي عن زيد بن ثابت فيها ثلاث روايات، ولعله من المناسب ذكر المذاهب في القسْم بين الجد والأخت في الأكدرية ثم نعود للنظم.
المذهب الأول: مذهب أبي بكر الصديق وابن عباس، ومن قال بقولهما في الجد والإخوة وهو إسقاط الأخت بالجد لجعلهم الجد أباً، وهو الراجح كما سبق تحقيقه وعلى هذا المذهب فإن أصل المسألة الأكدرية من ستة [٦] للزوج النصف ثلاثة [٣] وللأم الثلث اثنان [٢] والباقي واحد للجد [١] وتسقط الأخت بالجد وهذه صورتها:
زوج | ٣/٦ |
|---|---|
أم | ٢/٦ |
جد | ١/٦ |
الباقي | ٠ |
المذهب الثاني: مذهب عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود حيث يفرضان لكلٍ من الأخت والزوج النصف، ولكل من الجد والأم السدس فتكون المسألة من ستة [٦]، للزوج النصف ثلاثة [٣] وللأم السدس واحد [١]، وللأخت النصف ثلاثة [٣] وللجد السدس واحد [١]، وتعول المسألة إلى ثمانية [٨].
وحكى ابن اللبان رحمه الله تعالى عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما يجعلان للأم ثلث الباقي والباقي للجد قال الشنشوري رحمه الله تعالى قلت والمقدار واحد: وهذه صورتها:
زوج | ٣/٨ |
|---|---|
أم | ١/٨ |
أخت | ٣/٨ |
جد | ١/٨ |
218