Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
ʿAlī b. Nāshib b. Yaḥyā al-Ḥulawī al-Sharāḥīlīاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
شرح السراجية وأهل العراق يسمونها الغراء فيما بينهم لشهرتها، وقيل سماها الإمام مالك بالغراء لأنها لا شبيه لها في مسائل الجد فهي كغرة الفرس أي في الاشتهار، وقيل سميت بذلك لأن الجد غرها بفرض النصف لها ثم رجع وقاسمها لأنه يقول لها لا ينبغي أن تزيدي علي في الميراث لأني معك كالأخ فردي ما بيدك وهو الثلاثة إلى ما بيدي وهو سهم ليقسم بيننا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وقيل سميت أكدرية: لأن الجد كدر فيها صفو الأخت بجمع سهامها لسهامه.
وتسمى مربعة الجماعة: ذكره ابن حجر في الفتح رحمه الله تعالى بقوله: (الأكدرية المشار إليها تسمى مربعة الجماعة لأنهم أجمعوا على أنها أربعة ولكن اختلفوا في قسمها وهي زوج وأم وأخت وجد)، إلا أني لم أقف على من سماها بمربعة الجماعة - على حد علمي - غير ابن حجر رحمه الله تعالى ولعل هذه التسمية تفرد بها ابن حجر رحمه الله تعالى والأقرب عندي أنه وهم لأن مربعة الجماعة المعروفة والمشهورة هي (زوجة وجد وأخت شقيقة أو لأب).
وقيل سميت أكدرية: لأنها تكدرت على أصحاب الفرائض.
وقال الخبري رحمه الله تعالى وحكى بعض الفرضيين أنها تسمى أم الفروخ، والمشهور أن أم الفروخ ما عالت إلى عشرة [١٠].
وقيل تسمى المروانية لوقوعها في زمن مروان بن الحكم.
قال الناظم رحمه الله تعالى:
٦٨ - لا فرض مع جد لأخت أول إلا إذا أم وزوج حصلا
أي لم يفرض لأخت شقيقة كانت أو لأب في مسائل الجد والإخوة على مذهب الإمام زيد بن ثابت # إلا إذا حصل وجود زوج وأم مع جد أخت شقيقة كانت أو لأب وهي ما تسمى بالمسألة الأكدرية.
إذاً أركان الأكدرية أربعة وهي: زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب، ومن محترزاتها الآتي:
لو لم يكن فيها زوج لكانت الخرقاء وستأتي إن شاء الله تعالى.
لو لم يكن فيها أم لأخذ الزوج نصفه، والباقي بين الجد والإخوة أثلاثاً على قول المورثين للإخوة مع الجد.
وعلى القول بإسقاطهم بالجد: للزوج النصف وللجد الباقي تعصيباً وتسقط الأخت كما سيأتي في عرض المذاهب فيها.
لو لم يكن فيها جد لكانت المباهلة.
لو لم يكن فيها أخت لكانت إحدى الغراوين إذا كان بدل الجد أباً إما مع الجد فللأم ثلث جميع المال كما مضى
217