214

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

جد وأخت شقيقة وأختان لأب وهي العشرينية وقد سبقت في الحالة الثالثة، جد وأخت شقيقة وثلاث أخوات لأب كذلك وقد سبقت في الحالة الثالثة، جد وأخت شقيقة وأخ وأخت لأب كذلك وقد سبقت في الحالة الثالثة، ومسألتان في الحالة الرابعة الرئيسة وهي حالة اجتماع الجد وصنفي الإخوة ومعهم صاحب فرض، وهاتان المسألتان هما: جد وأخت شقيقة وأخ وأخت لأب، وأم وهي مختصرة زيد، جد وأخت شقيقة وثلاث أخوات لأب وأم كسابقتها، المجموع ست مسائل وهي التي يبقى فيها بقية لولد الأب مع ولد الأبوين في باب الجد والإخوة في مسائل المعادة وذلك بالنظر للفرض وليس من يأخذه وإلا لزادت على ست مسائل ولذلك عدها بعضهم ثمان مسائل فزاد مسألتين وهما: الأولى: مختصرة زيد بن ثابت بإبدال الأم بجدة. والثانية: هي إحدى صور الزيدية إذا كان مع الشقيقة ثلاث أخوات لأب مع إبدال الأم كذلك بجدة، وأما تسعينية زيد: فما هي إلا من قبيل المختصرة، أما ما زاد على مثلي الجد من ولد الأب فلا حاجة إليه ولا ينحصر بعدد والله تعالى أعلم.

قال الشيخ صالح البهوتي - رحمه الله تعالى - في عمدة الفارض: ثلثان أو دونها لا زائده وحظ ما زاد على أخت واحدة إيضاح ذا يظهر في الزيديات وفاضل النصف لولد العلات مع أخ أو أختين كل لأب وهي شقيقة وجد النسب أو أخوان من أب وأخت وأم أو معهما ثلاث أخوات وأم وأما التسعينية فهي أم وجد وأخت شقيقة وأخوان وأخت لأب، وأصلها من ثمانية عشر [١٨] لوجود السدس وثلث الباقي، للأم السدس ثلاثة [٣] وللجد ثلث الباقي خمسة [٥]، وبعد معاداة الجد تعود الأخت الشقيقة على الإخوة لأب وتستكمل نصفها تسعة [٩]، ويبقى واحد [١] بين الأخوين والأخت لأب وهو منكسر عليهم ومباين لرؤوسهم خمسة [٥] فنضربها في أصل المسألة ثمانية عشر [١٨] ينتج تسعون ٥ × ١٨ = ٩٠ [٥ × ١٨ = ٩٠] ومنها تصح هذه المسألة أم ١٥ ٣ وبها لقبت للأم خمسة عشر [٣ × ٥ = ١٥] جد ٢٥ ٥ وللجد خمسة وعشرون [٥ × ٥ = ٢٥] شقيقة ٩ ٤٥ والأخت الشقيقة خمسة وأربعون [٥ × ٩ = ٤٥] ولكل أخ اثنان [٢] وللأخت لأب واحد [١] وهذه صورتها:

٩٠

١٨ × ٥

١٥

٣

أم

٢٥

٥

جد

٤٥

٩

شقيقة

٢

أخ لأب

٢

أخ لأب

١

أخت لأب

214