Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
ʿAlī b. Nāshib b. Yaḥyā al-Ḥulawī al-Sharāḥīlīاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
٣- جد وأخ شقيق وأخت لأب وبنت وزوجة كسابقتها أصلها من أربعة وعشرين [٢٤] ومنها تصح للبنت النصف
اثنا عشر [١٢] وللزوجة الثمن ثلاثة
[٣] وللجد سدس جميع المال أربعة [٤] ويعود الأخ الشقيق بعد المعادة على زوجة الأخت لأب ويأخذ ما بيدها فيصبح ما بيده خمسة [٥] وتسقط الأخت لأب بعدها وهذه صورتها:
٢٤ | ٢٤ |
١٢ | ١٢ |
بنت | ١٢ |
زوجة | ٣ |
جد | ٤ |
أخ شقيق | ٥ |
أخت لأب | × |
٤- جد وأختان شقيقتان وأخت لأب وبنت وزوجة كذلك أصلها من أربعة وعشرين [٢٤] للبنت النصف اثنا عشر [١٢] وللزوجة الثمن ثلاثة [٣] وللجد سدس جميع المال أربعة [٤]. وبعد معاداة الجد تعود الشقيقتان على الأخت لأب وتأخذان ما بأيديهما فيصبح لهما خمسة [٥] وهي منكسرة عليهما ومباينة لرأسيهما اثنين [٢]، فهي جزء السهم نضربها في أصل المسألة أربعة وعشرين [٢٤] ينتج ثمانية وأربعون [٢٤ × ٢ = ٤٨] ومنها يصح هذا الانكسار للبنت أربعة وعشرون [٢٤] وللزوجة ستة [٦] وللجد ثمانية [٨] ولكل من الشقيقتين خمسة [٥] وتسقط الأخت لأب بعد المعادة وهذه صورتها:
٤٨ | ٢٤ |
٢٤ | ١٢ |
بنت | ٢٤ |
زوجة | ٦ |
جد | ٨ |
شقيقة | ٥ |
شقيقة | ٥ |
أخت لأب | × |
وبهذه الصور الأربع تصبح المعادة اثنين وسبعين [٧٢] مسألة، والله تعالى أعلم وأحكم، وباستعراض مسائل المعادة بقسميها مع ذي فرض وعدمه اتضح أن المسائل التي يبقى فيها بقية للإخوة والأخوات لأب مع الإخوة والأخوات الأشقاء هي ست مسائل، ومع الأخت الشقيقة فقط إذا فضل عن نصفها فاضل، أما مع غير الشقيقة أو معها ولم يفضل بعد نصفها فاضل فلا نصيب لهم في باب الجد والإخوة، في حد علمي والله أعلم وأحكم.
وهذه المسائل الست؛ أربع منها في الحالة الثالثة الرئيسة وهي حالة اجتماع الجد وصنفي الإخوة وليس معهم صاحب فرض وهي على ما يأتي:
جد وأخت شقيقة وأخ لأب وهي العشرية وقد سبقت في الحالة الثالثة
213