Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
ʿAlī b. Nāshib b. Yaḥyā al-Ḥulawī al-Sharāḥīlīاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
نصفها فيكون ما بيدها اثنان [٢] وتسقط الأخت لأب لعدم وجود باقي بعد نصف الشقيقة، وبالنظر بين مصح المسألة وسهام الورثة نجدها متوافقة بالنصف فنرجع كلاً إلى نصفه فتعود المسألة بالاختصار إلى نصفها ستة [١٢ -٢-٦] للبنت ثلاثة [٣] وللأم واحد [١] ولكل من الجد والأخت الشقيقة واحد [١] وتسقط الأخت لأب وهذه صورتها:
١ | ١ | ١ | ١ | × |
٣ | ٣ | بنت | ||
١ | أم | |||
١ | جد | |||
١ | أخت شقيقة | |||
× | أخت لأب |
وبهذا تكون مسائل المعادة ثمانية وستون مسألة ومنهم من عدها اثنين وسبعين مسألة وهي الثمانية والستون المسألة السابقة وزاد عليهن الأربع المسائل الآتية:
جد وأخت شقيقة وأخ لأب ومعهم من أهل الفروض صاحبة نصف وصاحبة ثمن كبنت أو بنت ابن وزوجة، وأصلها من أربعة وعشرين [٢٤] لموافقة مخرج الثمن والسدس للبنت النصف اثنا عشر [١٢] وللزوجة الثمن ثلاثة [٣] وللجد السدس أربعة [٤] الباقي خمسة بين الأخت الشقيقة والأخ لأب [٥] فتأخذه الشقيقة ويسقط الأخ لأب بعد المعادة وهذه صورتها:
٢٤ | ٢٤ | |
١٢ | ١٢ | بنت |
٣ | زوجة | |
٤ | ٤ | جد |
٥ | أخت شقيقة | |
× | أخ لأب |
جد وأخت شقيقة وأختان لأب وبنت وزوجة؛ أصلها من أربعة وعشرين [٢٤] لموافقة مخرج الثمن والسدس بالنصف للزوجة الثمن ثلاثة [٣] وللبنت النصف اثنا عشر [١٢]. والأحظ للجد هنا سدس جميع المال فله السدس أربعة [٤] والباقي بين الأخوات تم تعود الأخت الشقيقة بعد المعادة على الاثنين لأب وتأخذ ما بيديهما فيصبح ما بيدها خمسة [٥] وتسقط الأختان لأب لعدم وجود باقي بعد نصف الأخت الشقيقة وهذه صورتها:
212