212

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

نصفها فيكون ما بيدها اثنان [٢] وتسقط الأخت لأب لعدم وجود باقي بعد نصف الشقيقة، وبالنظر بين مصح المسألة وسهام الورثة نجدها متوافقة بالنصف فنرجع كلاً إلى نصفه فتعود المسألة بالاختصار إلى نصفها ستة [١٢ -٢-٦] للبنت ثلاثة [٣] وللأم واحد [١] ولكل من الجد والأخت الشقيقة واحد [١] وتسقط الأخت لأب وهذه صورتها:

١

١

١

١

×

٣

٣

بنت

١

أم

١

جد

١

أخت شقيقة

×

أخت لأب

وبهذا تكون مسائل المعادة ثمانية وستون مسألة ومنهم من عدها اثنين وسبعين مسألة وهي الثمانية والستون المسألة السابقة وزاد عليهن الأربع المسائل الآتية:

  1. جد وأخت شقيقة وأخ لأب ومعهم من أهل الفروض صاحبة نصف وصاحبة ثمن كبنت أو بنت ابن وزوجة، وأصلها من أربعة وعشرين [٢٤] لموافقة مخرج الثمن والسدس للبنت النصف اثنا عشر [١٢] وللزوجة الثمن ثلاثة [٣] وللجد السدس أربعة [٤] الباقي خمسة بين الأخت الشقيقة والأخ لأب [٥] فتأخذه الشقيقة ويسقط الأخ لأب بعد المعادة وهذه صورتها:

٢٤

٢٤

١٢

١٢

بنت

٣

زوجة

٤

٤

جد

٥

أخت شقيقة

×

أخ لأب

  1. جد وأخت شقيقة وأختان لأب وبنت وزوجة؛ أصلها من أربعة وعشرين [٢٤] لموافقة مخرج الثمن والسدس بالنصف للزوجة الثمن ثلاثة [٣] وللبنت النصف اثنا عشر [١٢]. والأحظ للجد هنا سدس جميع المال فله السدس أربعة [٤] والباقي بين الأخوات تم تعود الأخت الشقيقة بعد المعادة على الاثنين لأب وتأخذ ما بيديهما فيصبح ما بيدها خمسة [٥] وتسقط الأختان لأب لعدم وجود باقي بعد نصف الأخت الشقيقة وهذه صورتها:

212