208

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

ووفق سهام الأم ستة ١٢ ٦ × ٧٢ ٧٢ [١٢ -٢=٦] ووفق أم ١٢ ٢ ١٢ ٦ سهام الزوجة تسعة زوجة ٣ ١٨ ١٨ ٩ [١٨-٢=٩] ووفق ١٤ ١٤ سهام كلٍ من الجد ١٤ ٧ والأختين الشقيقتين ١٤ ٧ ٧ ٧ سبعة [١٤ -٢=٧] الجد ٧ X X وهذه صورتها :

٧

X

X

جد

أخت شقيقة

أخت شقيقة

أخت لأب

أخت لأب

١٠ - أم وزوجة وجد وأختان شقيقتان وأخ لأب كسابقتها تأصيلاً وتصحيحاً أصلها من اثني عشر [١٢] وتصح من اثنين وسبعين [٧٢] وتعود بعد المعادة بالاختصار إلى ستة وثلاثين [٣٦] للأم والزوجة والجد كما مضى وتعود الأختان الشقيقتان على الأخ لأب وتأخذان ما بيده لمحاولة استكمال الثلثين فيصر لهما بعد الاختصار أربعة عشر [١٤] لكل واحد سبعة [٧] و يسقط الأخ لاب بعد المعادلة وهذه صورتها :

٦

×

١٢

٧٢

٧٢

٣٦

أم

٢

١٢

١٢

٦

زوجة

٣

١٨

١٨

٩

١٤

١٤

٧

سبعة [٧]

ويسقط الأخ

٧

٧

١٤

٧

١٤

X

X

جد

أخت شقيقة

أخت شقيقة

أخ لأب

١١ - أم وزوجة وجد وأخ وأخت شقيقان وأخت لأب أصلها من اثني عشر [١٢] للزوجة الربع ثلاثة [٣] وللأم السدس اثنان [٢] والباقي سبعة [٧]، والأحظ للجد في هذه الحالة مقاسمة الإخوة كواحد منهم ، والسبعة [٧] منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم ستة [٦] فنضربها في أصل المسألة اثني عشر [١٢] ينتج اثنان وسبعون [٦×١٢ =٧٢] ومنها يصح هذا الانكسار ، للأم اثنا عشر [٢ ×٦=١٢]، وللزوجة ثمانية عشر [٣ ×٦=١٨]، ولكل من الجد والأخ أربعة عشر [١٤]، ولكل أخت سبعة [٧]

ثم يعود الأخ والأخت الشقيقان بعد المعادة على الأخت لأب ويأخذان ما بيدها فيصير لهما ثمانية وعشرون [٢٨] وهي منكسرة عليهما ومباينة لرؤوسهم ثلاثة [٣] فهي جزء السهم نضربها في المصح اثنين وسبعين [٧٢] ينتج مائتان وستة عشرة [٣ ×٧٢ =٢١٦] ومنها يصح هذا الانكسار ، للأم ستة وثلاثون [٣ ×١٢ =٣٦]، وللزوجة أربعة وخمسون [٣×١٨=٥٤].

208