207

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

على الأختين لأب

ويأخذ ما بأيديهما فيصير له بعد الاختصار أربعة عشر [١٤] وتسقط به الأختان لأب وهذه صورتها:

٣٦

٧٢

٧٢

١٢

٦×

٦

١٢

١٢

٢

أم

جد

أخ شقيق

أخت لأب

أخت لأب

١٤

١٤

٧

٧

×

×

×

٨ - أم وزوجة وجد وأخ شقيق وأخ لأب أصلها من اثني عشر [١٢]، للزوجة الربع ثلاثة [٣] وللأم السدس اثنان [٢] والباقي سبعة [٧] والأحظ للجد في هذه الحالة مقاسمة الإخوة والسبعة [٧] منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم ثلاثة [٣] فهي جزء السهم نضربها في أصل المسألة اثني عشر ينتج ستة وثلاثون [٣×١٢=٣٦] ومنها تصح للأم ستة [٢×٣=٦] وللزوجة تسعة [٣×٣=٩] ولكل من الجد والإخوة سبعة [٧].

ثم يعود الأخ الشقيق بعد المعادة على الأخ لأب ويأخذ ما بيده فيصير ما بيد الشقيق أربعة عشر [١٤] ويسقط به الأخ لأب وهذه صورتها:

٣٦

٧٢

٧٢

١٢

٦×

٦

١٢

١٢

٢

أم

زوجة

جد

أخ شقيق

أخ لأب

١٤

٩

٧

٧

×

٧

٩ - أم وزوجة وجد وأختان شقيقتان وأختان لأب أصلها من اثني عشر [١٢]، للزوجة الربع ثلاثة [٣] وللأم السدس اثنان [٢] والباقي سبعة [٧].

والأحظ للجد في هذه الحالة مقاسمة الإخوة كواحد منهم، والسبعة [٧] منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم ستة [٦] فهي جزء السهم نضربها في أصل المسألة اثني عشر [١٢] ينتج اثنان وسبعون [٦×١٢=٧٢] ومنها يصح هذا الانكسار، للأم اثنا عشر [٢×٦=١٢]، وللزوجة ثمانية عشر [٣×٦=١٨]، وللجد أربعة عشر [١٤] ولكل أخت سبعة [٧].

ثم تعود الأختان الشقيقتان بعد المعادة على الأختين لأب وتأخذان ما بأيديهما وتسقط الأختان لأب بهما فيصير للشقيقتين ثمانية وعشرون [٢٨] لكل واحدة أربعة عشر [١٤].

وبالنظر بين مصح المسألة وسهام الورثة نجدها متوافقة بالنصف فنرجع الكل إلى وفقه فوفق مصح المسألة ستة وثلاثون [٧٢÷٢=٣٦]

207