209

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

وللجد اثنان وأربعون [٣ × ١٤ = ٤٢]، وللأخ ستة وخمسون [٥٦]، وللأخت ثمانية وعشرون [٢٨]، وبالنظر بين مصح المسألة النهائي وسهام الورثة نجدها متوافقة بالنصف فنرجع كلاً إلى نصفه، فترجع المسألة إلى مائة وثمانية [٢١٦ ÷ ٢ = ١٠٨] وسهام الأم إلى ثمانية عشر [٣٦ ÷ ٢ = ١٨].

وسهام الزوجة إلى سبعة وعشرين [٥٤ ÷ ٢ = ٢٧].

وسهام الجد إلى واحد وعشرين [٤٢ ÷ ٢ = ٢١].
وسهام الأخ الشقيق إلى ثمانية وعشرين [٥٦ ÷ ٢ = ٢٨].
وسهام أم الأخت الشقيقة إلى أربعة عشر [٢٨ ÷ ٢ = ١٤]

وتسقط الأخت لأب وهذه صورتها:

١٠٨

٢١٦

٧٢

٧٢

١٢

٦

×

١٨

٣٦

١٢

١٢

٢

٢٧

٥٤

١٨

١٨

٣

١٤

٤٢

١٤

٢١

١٤

٢٨

٢٨

٥٦

٧

٧

١٤

٢٨

×

×

×

٧

١٢ - أم وزوجة وجد وثلاث شقيقات وأخت لأب، كسابقتها تأصيلاً وتصحيحاً، أصلها من اثني عشر [١٢] وتصح من اثنين وسبعين [٧٢] ثم من مائتين وستة عشر [٢١٦] وتعود بالاختصار إلى مائة وثمانية [١٠٨]، للأم والزوجة والجد كالسابقة ولكل أخت شقيقة أربعة عشر [١٤] وتسقط الأخت لأب وهذه صورتها:

٧٢

٧٢

١٢

٦

×

١٨

٣٦

١٢

١٢

٢

٢٧

٥٤

١٨

١٨

٣

١٤

٤٢

١٤

٢١

١٤

٢٨

٢٨

٥٦

٧

٧

١٤

٢٨

×

×

×

٧

١٣ - أم وزوجة وجد وشقيقتان وأخت لأب، أصلها من اثني عشر [١٢] للزوجة الربع ثلاثة [٣] وللأم السدس اثنان [٢] والباقي سبعة [٧] والأحظ للجد في هذه الحالة مقاسمة الإخوة كواحد منهم، والسبعة [٧] منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم خمسة [٥] فهي جزء السهم نضربها في أصل المسألة اثني عشر [١٢] ينتج ستون [٥ × ١٢ = ٦٠]، للأم عشرة [٢ × ٥ = ١٠] وللزوجة خمسة عشر [٣ × ٥ = ١٥] وللجد أربعة عشر [١٤] ولكل أخت سبعة [٧] ثم تعود

209