190

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

النصف والأحظ للجد هنا المقاسمة، والباقي منكسر عليهم ومباين لرؤوسهم ستة [٦] فهي جزء السهم نضربها في أصل المسألة اثنين [٢] ينتج اثنا عشر [٢ × ٦ = ١٢] ومنها يصح هذا الانكسار للزوج ستة [١ × ٦ = ٦] وللجد اثنان [٢] ولكل أخت واحد [١]، ثم تعود الأخت الشقيقة بعد المعادة على الأخوات لأب وتأخذ ما بأيديهن ويسقطن لوجود فاضل عن نصف الشقيقة في هذه المسألة فيصبح لها أربعة [٤] وبالنظر بين مصح المسألة وسهام الورثة نجدها متوافقة بالنصف فنرجع كلا إلى نصفه فتعود المسألة بعد الاختصار إلى ستة [٦] للزوج ثلاثة [٣] وللجد واحد [١] وللشقيقة اثنان [٢] وهذه صورتها:

٦

١

١٢

٢

٦

١٢

زوج

١

٦

جد

٢

٢

أخت شقيقة

١

٤

أخت لأب

١

١

X

X

أخت لأب

١

X

X

أخت لأب

١

X

زوج وجد وأخت شقيقة وأخ لأب وأصلها من اثنين [٢] للزوج النصف واحد [١]، والباقي واحد هو تمام النصف والأحظ للجد هنا المقاسمة والواحد [١] منكسر عليهم ومباين لرؤوسهم خمسة [٥] فهي جزء السهم نضربها في أصل المسألة خمسة ينتج عشرة [٢ × ٥ = ١٠] ومنها تصح هذه المسألة.

للزوج خمسة [١ × ٥ = ٥] وللجد اثنان [٢] وللأخ لأب اثنان [٢] وللأخت واحد [١] ثم تعود الأخت الشقيقة بعد المعادة على الأخ لأب وتأخذ ما بيده فيصبح لها ثلاثة [٣] ويسقط الأخ لأب لعدم وجود فاضل هنا عن نصف الشقيقة وهذه صورتها:

١٠

٥

٢

١٠

٢

٥

زوج

٥

جد

٢

أخت شقيقة

٣

أخ لأب

X

زوج وجد وأخت شقيقة وأخ وأخت لأب وأصلها من اثنين [٢]، للزوج النصف واحد [١] والباقي واحد [١] هو تمام النصف والأحظ للجد هنا المقاسمة، والواحد منكسر عليهم ومباين لرؤوسهم ستة [٦] فهي جزء السهم نضربها في أصل المسألة اثنين [٢] ينتج اثنا عشر [٢ × ٦ = ١٢] ومنها يصح هذا الانكسار، للزوج ستة [١ × ٦ = ٦] ولكل من الجد والأخ اثنان [٢] ولكل أخت واحد [١]، ثم تعود الأخت الشقيقة بعد المعادة على الأخ والأخت لأب وتأخذ ما

190