Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
ʿAlī b. Nāshib b. Yaḥyā al-Ḥulawī al-Sharāḥīlīاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
النصف والأحظ للجد هنا المقاسمة، والباقي منكسر عليهم ومباين لرؤوسهم ستة [٦] فهي جزء السهم نضربها في أصل المسألة اثنين [٢] ينتج اثنا عشر [٢ × ٦ = ١٢] ومنها يصح هذا الانكسار للزوج ستة [١ × ٦ = ٦] وللجد اثنان [٢] ولكل أخت واحد [١]، ثم تعود الأخت الشقيقة بعد المعادة على الأخوات لأب وتأخذ ما بأيديهن ويسقطن لوجود فاضل عن نصف الشقيقة في هذه المسألة فيصبح لها أربعة [٤] وبالنظر بين مصح المسألة وسهام الورثة نجدها متوافقة بالنصف فنرجع كلا إلى نصفه فتعود المسألة بعد الاختصار إلى ستة [٦] للزوج ثلاثة [٣] وللجد واحد [١] وللشقيقة اثنان [٢] وهذه صورتها:
٦ | ١ | ١٢ | ٢ | ٦ | ١٢ |
زوج | ١ | ٦ | |||
جد | ٢ | ٢ | |||
أخت شقيقة | ١ | ٤ | |||
أخت لأب | ١ | ١ | X | X | |
أخت لأب | ١ | X | X | ||
أخت لأب | ١ | X |
زوج وجد وأخت شقيقة وأخ لأب وأصلها من اثنين [٢] للزوج النصف واحد [١]، والباقي واحد هو تمام النصف والأحظ للجد هنا المقاسمة والواحد [١] منكسر عليهم ومباين لرؤوسهم خمسة [٥] فهي جزء السهم نضربها في أصل المسألة خمسة ينتج عشرة [٢ × ٥ = ١٠] ومنها تصح هذه المسألة.
للزوج خمسة [١ × ٥ = ٥] وللجد اثنان [٢] وللأخ لأب اثنان [٢] وللأخت واحد [١] ثم تعود الأخت الشقيقة بعد المعادة على الأخ لأب وتأخذ ما بيده فيصبح لها ثلاثة [٣] ويسقط الأخ لأب لعدم وجود فاضل هنا عن نصف الشقيقة وهذه صورتها:
١٠ | ٥ | ٢ | ١٠ | ٢ | ٥ |
زوج | ٥ | ||||
جد | ٢ | ||||
أخت شقيقة | ٣ | ||||
أخ لأب | X |
زوج وجد وأخت شقيقة وأخ وأخت لأب وأصلها من اثنين [٢]، للزوج النصف واحد [١] والباقي واحد [١] هو تمام النصف والأحظ للجد هنا المقاسمة، والواحد منكسر عليهم ومباين لرؤوسهم ستة [٦] فهي جزء السهم نضربها في أصل المسألة اثنين [٢] ينتج اثنا عشر [٢ × ٦ = ١٢] ومنها يصح هذا الانكسار، للزوج ستة [١ × ٦ = ٦] ولكل من الجد والأخ اثنان [٢] ولكل أخت واحد [١]، ثم تعود الأخت الشقيقة بعد المعادة على الأخ والأخت لأب وتأخذ ما
190