191

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

بأيديهما فيصبح لها أربعة [٤]، ويسقط الأخ والأخت لأب لعدم وجود فاضل عن نصف الشقيقة هنا ثم تعود المسألة بالاختصار إلى ستة [١٢ -٢=٦]

٢

٦

×

١٢

١٢

٦

١

٣

ومنها تصح هذه المسألة للزوج: زوج ٦ ثلاثة [٢:٦ =٣] وللجد واحد: جد ٢ [٢-٢-١] وللشقيقة اثنان: أخت شقيقة ٢ [٤- ٢=٢] وهذه صورتها:

١

٤

١

١

×

×

٢

×

×

×

١

×

زوج وجد وأخ شقيق وأخت لأب أصلها من اثنين [٢]. للزوج النصف واحد [١] والباقي واحد هو تمام النصف والأحظ للجد هنا المقاسمة والواحد منكسر عليهم ومباين لرؤوسهم خمسة [٥] فهي جزء السهم نضربها في أصل المسألة اثنين ينتج عشرة [٢ ×٥ = ١٠] ومنها تصح للزوج خمسة [١ ×٥ = ٥] وللجد اثنان [٢] وللأخ الشقيق اثنان [٢] وللأخت لأب واحد [١]

٢

٥

×

١٠

١٠

٥

١

٢

ثم يعود الأخ الشقيق بعد المعادة على الأخت لأب ويأخذ ما بيدها فيصبح له ثلاثة [٣] وتسقط الأخت لأب وهذه صورتها:

٣

١

٢

×

١

×

زوج وجد وأخ شقيق وأختان لأب كالمسألة الثالثة أصلها من اثنين [٢]. للزوج النصف واحد [١] والباقي واحد [١] هو تمام النصف والأحظ للجد هنا المقاسمة، والباقي منكسر عليهم ومباين لرؤوسهم ستة [٦] فهي جزء السهم نضربها في أصل المسألة اثنين [٢] ينتج اثنا عشر [٢ ×٦=١٢] ومنها يصح هذا الانكسار.

للزوج ستة [١ ×٦=٦] ولكل من الجد والأخ اثنان [٢] ولكل أخت واحد [١]، ثم يعود الأخ الشقيق على الأختين لأب بعد المعادة ويأخذ ما بأيديهما فيصبح له أربعة [٤]، وتسقط الأختان لأب، وبالنظر بين مصح المسألة وسهام الورثة نجدها متوافقة بالنصف فنرجع كلاً إلى نصفه

٦

×

٢

١٢

١٢

٦

٣

فتعود المسألة بعد الاختصار إلى ستة [١٢ -٢= ٦] للزوج ثلاثة [٢:٦=٣] وللجد واحد [٢-٢-١] وللشقيق اثنان [٢] وهذه صورتها:

١

٢

٤

٢

×

١

×

×

١

×

191