182

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

وخلاصة ما ذكر في الحالتين السابقتين من اجتماع الجد وصنف واحد من صنفي الإخوة وليس معهم صاحب فرض أو كان معهم، عشرة أحوال وهي:

في الحالة الأولى ثلاثة أحوال وهي:

أحظية المقاسمة وهي أوفر له من ثلث جميع المال.

أحظية ثلث جميع المال وهو خير له من المقاسمة.

استواء الوجهين.

وفي الحالة الثانية إذا وجد معهم صاحب فرض سبعة أحوال وهي:

أحظية المقاسمة وهي أوفر له من سدس جميع المال وثلث الباقي.

أحظية ثلث الباقي وهو أوفر له من المقاسمة وسدس جميع المال.

أحظية سدس جميع المال وهو أوفر له من المقاسمة وثلث الباقي.

استواء المقاسمة وثلث الباقي وهما خير له من سدس جميع المال.

استواء المقاسمة وسدس جميع المال وهما خير له من ثلث الباقي.

استواء ثلث الباقي وسدس جميع المال وهما أحظ له من المقاسمة.

استواء الأمور الثلاثة المقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال.

تلك عشرة كاملة لا يخرج عنها الجد حيث ما وجد معه صنف واحد من صنفي الإخوة مع عدم وجود أحد من أصحاب الفروض ومع وجوده والله أعلم.

ويلتحق بهذه العشر ثلاث حالات وهي إذا اجتمع الجد والإخوة ومعهم صاحب فرض وذلك إذا لم تُبق الفروض شيئاً.

أو أبقت أقل من السدس أو أبقت السدس فقط فُرضَ للجد السدس ويسقط الإخوة إلا في الأكدرية وستأتي إن شاء الله تعالى قريباً على ما فيها من خلاف وبهذا يتبين أن أحوال الجد والإخوة في الحالة الأولى والثانية ثلاثة عشر لا يخرج عنها الجد حيث ما وجد مع أحد صنفي الإخوة ومعهم صاحب فرض أو لم يكن ويحصل الإخوة على نصيب في عشرة أحوال ويحرمون في ثلاث حالات إلا الأخت في الأكدرية والله أعلم.

182