181

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

الربع والسدس للزوج الربع ثلاثة [٣] وللبنت النصف ستة [٦] والباقي ثلاثة [٣] هي تمام الربع ويستوي للجد هنا المقاسمة وسدس جميع المال فله اثنان [٢] بأحدهما وللأخت واحد [١] وهذه صورتها :

قول الناظم رحمه الله تعالى [ .. وفي الإناث يعد كالأخ لدى الميراث] أي أن حكم الجد مع الأخوات لغير أم في الميراث كحكم الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة وكالأخ لأب مع الأخت لأب في قَسْم الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك فيما إذا كانت المقاسمة أوفر له فقط سواءً كان معهم صاحب فرض أولم يكن

قال الناظم رحمه الله تعالى:

٦٦ - إلا مع الأم فلا تنحجب به بل الثلث لها مرتب

وذلك لما ذكر الناظم رحمه الله تعالى في البيت السابق أن الجد [في الإناث يعد كالأخ لدى الميراث] خشي أن يُفهم من هذا الحكم سريانه في حجب الأم من الثلث إلى السدس كما يحجبها الإخوة فأتى به بل الثلث لها مرتب]

بالاستثناء [إلا مع الأم فلا تنحجب فلا يحجبها من فرض الثلث إلى فرض السدس بانضمامه إلى الأخ أو الأخت ، ومثاله أم وجد وأخت شقيقة أو لأب ، وأم وجد وأخ شقيق أو لأب فأصل المسألة الأولى من ثلاثة [٣] للأم كامل ثلث جميع المال واحد [١] ولا تحجب عنه باجتماع الجد مع الأخت وإن قام مقام الأخ في تعصيبها ، والباقي اثنان [٢] والأحظ للجد هنا المقاسمة والاثنان منكسرة عليهما ومباينة لرؤوسهما ثلاثة [٣] فهي جزء السهم نضربها في أصل المسألة ثلاثة ٩ ٣ ينتج تسعة [٣ ×٣=٩] ومنها تصح هذه المسألة للأم ثلاثة [٣ ×٣=٩]،و للجد أربعة [٤] و للأخت اثنان [٢] و هذه صورتها

وأما المثال الثاني وهو بدل الأخت أخ شقيق أو لأب فكذلك تأصيلها ولكن تصح من أصلها ثلاثة [٣] للأم كامل ثلث جميع المال واحد [١] ولا تحجب عنه باجتماع الجد مع الأخ ، والباقي اثنان [٢] ويستوي للجد هنا المقاسمة وثلث جميع المال فله واحد [١] وللأخ واحد [١] وهذه صورتها:

181