180

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

وكذلك على طريق إعطاء الجد ثلث الباقي ابتداءً أصلها من أربعة [٤]، للزوجة الربع واحد [١] وللجد ثلث الباقي واحد [١] والباقي اثنان [٢] بين الأخوات وهي منكسرة عليهن وموافقة لرؤوسهن أربعة [٤] بالنصف فنثبت وفق رؤوسهن اثنين [٢] وهي زوجة ٤/١ ٢ جزء السهم نضربها في أصل المسألة أربعة [٤] ينتج ثمانية [٢ ×٤=٨] ومنها تصح المسألة للزوجة اثنان [١ ×٢ = ٢] وللجد اثنان [١×٢ = ٢] ولكل أخت أخت شقيقة ١ واحد [١] وهذه صورتها

٨

٢ ×٤

٤/١ ٢

زوجة

٢

جد ثلث الباقي

١

أخت شقيقة

١

أخت شقيقة

١

أخت شقيقة

١

أخت شقيقة

أن يستوي للجد المقاسمة وسدس جميع المال وهما أحظ له من ثلث الباقي وضابط هذه الصورة على النحو التالي:

أن يكون ما بقي بعد أصحاب الفروض الثلث فقط ويكون الإخوة مثل الجد وذلك في صورتين وهما:

الصورة الأولى لو هلك أخ أو أخت عن بنتين وجد وأخ لأب فإن أصل مسألتهم من ستة [٦] لمداخلة مخرج الثلثين والسدس للبنتين الثلثان أربعة [٤] لكل واحدة اثنان [٢] والباقي اثنان [٢] يستوي للجد هنا

المقاسمة وسدس جميع المال فله السدس واحد [١] والباقي واحد [١] للأخ لأب وهذه صورتها:

٦

٢ ×٣

٤

بنت

٢

جد سدس ومقاسمة

١

أخ لأب

الصورة الثانية بدل الأخ أختان فكذلك أصلها من ستة للبنتين والجد كالمثال السابق والباقي واحد [١] للأختين منكسر عليهما ومباين لرأسيهما فهي جزء السهم نضربها في أصل المسألة ستة [٦] ينتج اثنا عشر [٢ ×٦=١٢]، لكل بنت أربعة [٢ ×٢=٤]، وللجد اثنان [١×٢=٢]، ولكلٍ من الأختين واحد [١]، وهذه صورتها

١٢

٢ ×٦

٤

بنت

٤

بنت

٢

جد سدس ومقاسمة

١

أخت لأب

١

أخت لأب

أن يكون ما بقي بعد أصحاب الفروض ربعاً ويكون الإخوة أقل من مثله: وذلك في صورة واحدة وهي لو هلكت امرأة عن زوج وبنت وجد وأخت فإن أصل مسألتهم من اثني عشر [١٢] لموافقة مخرج

180