177

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

وأما الطريق الثاني: فنؤصل المسألة من مخرج فرضي النصف وثلث الباقي أو النصف والسدس كلاهما واحد ستة [٦] للبنت النصف ثلاثة [٣] وللجد السدس أو ثلث الباقي واحد [١]، والباقي اثنان [٢] بين الأخ والأختين للذكر مثل حظ الأنثيين وهي منكسرة عليهم وموافقة لرؤوسهم أربعة [٤] بالنصف فنثبت وفق رؤوسهم اثنين [٢] وهي جزء السهم، نضربها في أصل المسألة ستة [٦] ينتج اثنا عشر [٢×٦=١٢] للبنت ستة [٢×٣=٦] ولكل من الجد والأخ اثنان [١×٢=٢] ولكل أخت لأب واحد [١] وهذه صورتها:

١٢

٦

٢

٢

٢

١

١

١

بنت

جد

أخ لأب

أخت لأب

أخت لأب

أخت لأب

أخت لأب

أخت لأب

الصورة الثالثة: لو هلكت عن بنت أو زوج أو بنت ابن مع جد وأربع أخوات لغير أم فعلى طريق مقاسمة الجد والأخوات للباقي بعد فرض البنت للذكر مثل حظ الأنثيين؛ نؤصل المسألة من مخرج فرض النصف اثنين [٢] للبنت النصف واحد، والباقي واحد [١] بين الجد والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين والواحد منكسر عليهم ومباين لرؤوسهم ستة [٦] فهي جزء السهم، نضربها في أصل المسألة اثنين [٢] ينتج اثنا عشر [٢×٦=١٢] للزوج ستة [١×٦=٦] وللجد اثنان [٢] ولكل أخت شقيقة واحد [١] وهذه صورتها:

١٢

٦

٢

١

١

١

١

١

بنت

جد

أخت شقيقة

أخت شقيقة

أخت شقيقة

أخت شقيقة

أخت شقيقة

أخت شقيقة

وأما على طريق تأصيل المسألة على إعطاء الجد ثلث الباقي أو سدس جميع المال فأصلها من ستة [٦] للبنت النصف ثلاثة [٣] وللجد السدس أو ثلث الباقي واحد [١]، والباقي اثنان [٢] بين الأخوات الأربع والاثنان منكسرة عليهن وموافقة لرؤوسهن أربعة [٤] بالنصف فنثبت وفقها اثنين [٢]، وهي جزء السهم، نضربها في أصل المسألة ستة [٦] ينتج اثنا عشر [٢×٦=١٢] للبنت ستة [١×٦=٦] وللجد اثنان [٢] ولكل أخت شقيقة واحد [١] وهذه صورتها:

١٢

٦

٢

١

١

١

١

١

بنت

جد

أخت شقيقة

أخت شقيقة

أخت شقيقة

أخت شقيقة

أخت شقيقة

أخت شقيقة

177