176

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

منها ؛ وذلك على ما يأتي:

فأما استواء الأحوال الثلاثة ؛ المقاسمة ، وثلث الباقي ، وسدس جميع المال فإذا كان الفرض نصفاً وكان الأخوة مثلي الجد وذلك في ثلاث صور وهي : جد وأخوين ، أو جد وأخ وأختين ، أو جد وأربع أخوات مع زوج أو بنت أو بنت ابن

فالصورة الأولى : لو هلكت زوجة عن جد وأخوين وزوج أو بنت أو بنت ابن فإنه يستوي للجد فيها المقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال ، ولحلها طريقان:

أما الطريق الأول: فهو طريق المقاسمة حيث نؤصل المسألة من مخرج النصف اثنين [٢] للبنت أو الزوج أو بنت الابن النصف واحد [١] والباقي واحد [١] بين الجد والأخوين مقاسمة والواحد منكسر عليهم ومباين لرؤوسهم ثلاثة [٣] فهي جزء السهم نضربها في أصل المسألة اثنين [٢] ينتج ستة [٦] ومنها تصح هذه المسألة للزوج النصف ثلاثة [٣] وللجد استواء واحد [١×٣=٣] ولكل من الجد والأخوين واحد [١] وهذه صورتها:

٦

٣

١

زوج

٢/١

٣

جد

استواء

١

أخ شقيق

١

الأمور

١

أخ شقيق

١

الثلاثة

١

وأما الطريق الثاني : فنؤصل المسألة من مخرج فرضي النصف وثلث الباقي أو السدس وهو الأخصر وعليه فإن أصل المسألة من ستة [٦] للزوج النصف ثلاثة [٣] وللجد السدس أو ثلث الباقي أو بالمقاسمة واحد [١] والباقي اثنان [٢] لكل أخ واحد [١] وهذه صورتها:

٦

٣

١

زوج

٢/١

٣

جد

استواء

١

أخ شقيق

١

الأمور

١

أخ شقيق

١

الثلاثة

١

الصورة الثانية : لو هلكت عن بنت أو زوج أو بنت ابن مع جد وأخ وأختين لغير أم كذلك يستوي للجد المقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال فعلى طريق المقاسمة أصل المسألة من اثنين [٢] للبنت النصف واحد [١] والباقي واحد [١] بين الجد والإخوة مقاسمة للذكر مثل حظ الأنثيين والواحد منكسر عليهم ومباين لرؤوسهم ستة [٦] فهي جزء السهم نضربها في أصل المسألة اثنين [٢] ينتج اثنا عشر [١٢] ومنها تصح هذه المسألة للبنت النصف ستة [٦] ولكل من الجد والأخ اثنان [٢] ولكل من الأختين واحد [١] وهذه صورتها:

١٢

٦

١

بنت

٢/١

٦

جد

٢

أخ لأب

٢

استواء

المقاسمة

٢

ثلث

١

أخت لأب

١

الباقي

١

أخت لأب

١

والسدس

١

176