175

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

وأربعين حاصل ضرب رؤوسهم أربعة [٤] في أصل المسألة اثني عشر [٤ × ١٢ = ٤٨]، للزوج اثنا عشر [٣ × ٤=١٢] وللبنت أربعة وعشرون [٤ × ٦ = ٢٤]، وللجد ثمانية [٢ ×٤=٨]، وللأخ اثنان ولكل أختٍ واحد [١] وهذه صورتها:

٤٨

١٢

٤×

١٢

٣

٤/١

زوج

٢٤

٦

٢/١

بنت

٨

٢

٦/١

جد

٢

شقيق

١

شقيقة

١

شقيقة

وأما الصورة الثالثة فهي بدل الأخ والأختين أربع شقيقات فكذلك تأصيلها وتصحيحها كالتي قبلها ٤× للزوج اثنا عشر [٣ ×٤=١٢] وللبنت أربعة وعشرون [٤ ×٦=٢٤]، وللجد ثمانية [٢ ×٤=٨]، ولكل أخت واحد [١] وهذه صورتها:

٤٨

١٢

١٢

٣

٢٤

٦

٨

٢

١

شقيقة

١

شقيقة

١

شقيقة

١

شقيقة

أما إن كان الإخوة أكثر من مثل الجد فلا حد لأكثره، وأقله أخ وأخت أو ثلاث أخوات

ومثال ذلك: لو هلكت زوجة عن زوج وبنت ابن وجد وثلاثة أخوات شقيقات أو لأب، فإن أصل مسألتهم من اثني عشر [١٢] الموافقة مخرج الربع والسدس للزوج الربع ثلاثة [٣] ولبنت الابن النصف ستة [٦] والباقي ثلاثة [٣] هي تمام الربع والإخوة هنا أكثر من مثل الجد إذاً فالأحظ له سدس جميع المال اثنان [٢] والباقي واحد [١] للأخوات منكسر عليهن ومباين لرؤوسهن ثلاثة [٣] فنضربها في أصل المسألة اثني عشر ينتج ستة وثلاثون [٣ × ١٢=٣٦] للزوج تسعة [٣×٣ =٩] ولبنت الابن ثمانية عشر [٣ ×٦=١٨] وللجد ستة [٢ ×٣ = ٦] ولكل أخت واحد [١] وهذه صورتها:

٣٦

٩

٣

زوج

١٨

٦

بنت ابن

٦

٢

جد

١

أخت لأب

١

أخت لأب

١

أخت لأب

وفي هذه الحالة التي اجتمع فيها الجد وأحد صنفي الإخوة مع ذي فرض وأعطي فيها أفر الأحوال الثلاثة وهي المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال فإنه قد يستوي له الثلاثة وقد يستوي له اثنان

175