Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
ʿAlī b. Nāshib b. Yaḥyā al-Ḥulawī al-Sharāḥīlīاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
الحالات الثلاث يفرض للجد السدس ويسقط الإخوة كما سبق مع الأمثلة.
وفي حالة ما إذا بقي أكثر من الربع وأقل من النصف وكان الإخوة أكثر من مثليه فالأحظ للجد في هذه الحالة سدس جميع المال لأنه أوفر له من ثلث الباقي ومن المقاسمة ولا حد لأكثره.
ومثال ذلك: لو هلك أب أو أم عن بنتين وجد وثلاثة إخوة؛ فإن أصل مسألتهم من ستة [٦] للبنتين الثلثان أربعة [٤] لكل واحدة اثنان [٢] ويبقى اثنان [٢] هي أقل من النصف وأكثر من الربع والإخوة أكثر من مثلي الجد فالأحظ له سدس جميع المال وهو واحد [١] والباقي واحد [١] للإخوة منكسر عليهم ومباين لرؤوسهم ثلاثة [٣] فهي جزء السهم نضربها في أصل المسألة ستة ينتج ثمانية عشر [٣ × ٦ = ١٨] ومنها تصح لكل بنت ستة [٢ × ٣ = ٦] وللجد ثلاثة [١ × ٣ = ٣] ولكل أخ واحد [١] وهذه صورتها:
١٨ | ٦ | |
٣ × | ||
٦ | ٢ | بنت |
٦ | ٢ | بنت |
٣ | ١ | جد |
١ | أخ لأب | |
١ | ١ | أخ لأب |
وكذلك إن بقي بعد أصحاب الفروض الربع فقط وكان الإخوة مثلي الجد فأكثر فالأحظ للجد هنا سدس جميع المال
ويكون الإخوة مثلي الجد في ثلاث صور وهي: أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات مع جد وزوج وبنت أو بنت ابن.
فأما الصورة الأولى وهي لو هلكت زوجة عن زوج وبنت وجد وشقيقين فإن أصل مسألتهم من اثني عشر لتوافق مخرجي الربع والسدس للزوج الربع ثلاثة [٣] وللبنت النصف ستة [٦] وللجد السدس اثنان [٢] والباقي واحد [١] بين الأخوين منكسر عليهما ومباين لرأسيهما اثنين [٢] فهما جزء السهم نضربهما في أصل المسألة اثني عشر ٢ × ١٢ = ٢٤ ينتج أربعة وعشرون ومنها تصح هذه زوج ٤/١ ٣ ٦ المسألة، للزوج ستة [٢ × ٣ = ٦]، بنت ٢/١ ٦ ١٢ وللبنت اثنا عشر [٢ × ٦ = ١٢] وللجد جد ٦/١ ٢ ٤ أربعة [٢ × ٢ = ٤] ولكل أخ واحد وهذه صورتها:
١ | ١ | شقيق |
وأما الصورة الثانية فهي بدل الشقيقين أخ وأختان أشقاء وأصلها كذلك من اثني عشر [١٢] ولكن تصح من ثمانية
174