173

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

أما لو كان الفرض ربعاً فقط فلو كان بدل الأم في المثال الساق زوجة فإن أصل مسألتهم من أربعة [٤] للزوجة الربع واحد [١] وللجد ثلث الباقي واحد والباقي اثنان [٢]

٥

×

٢٠

٤

زوجة

٤/١

٥

١

خمسة [٥] فهي جزء السهم نضربها في

جد

٣/١

باقي

١

٥

أصل المسألة أربعة ينتج عشرون ومنها

شقيقة

٢

تصح [٤×٥=٢٠]، للزوجة خمسة

شقيقة

٢

[١ × ٥=٥] وللجد كذلك خمسة

شقيقة

ب

٢

[١ × ٥=٥] ولكل أخت اثنان [٢] وهذه

شقيقة

٢

صورتها:

شقيقة

أما لو كان الفرض سدساً وربعاً معاً فإن أصلها من ستة وثلاثين [٣٦] مخرج السدس والربع وثلث الباقي للأم السدس ستة [٦] وللزوجة الربع تسعة [٩]، للجد ثلث الباقي سبعة [٧] ، والباقي أربعة عشر [١٤] للأخوات منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهن خمسة فهي جزء السهم نضربها في أصل

٥

×

٣٦

١٨٠

المسألة ستة وثلاثين ينتج مائة

أم

٦/١

٦

٣٠

وثمانون [٥×١٨ = ١٨٠] ومنها

زوجة

٤/١

٩

٤٥

تصح ، للزوجة خمسة وأربعون

جد

٣/١

باقي

٧

٣٥

[٥×٩=٤٥] وللأم ثلاثون [٥× ٦ = ٣٠] وللجد خمسة وثلاثون

شقيقة

١٤

شقيقة

١٤

[٥×٧=٣٥] والباقي سبعون [٧٠]

شقيقة

ب

١٤

١٤

للأخوات لكل واحدة أربعة عشر

شقيقة

١٤

وهذه صورتها:

١٤

شقيقة

قال الناظم رحمه الله تعالى:

يعد كالأخ لدى الميراث

٦٥ - أو سدس المال وفي الإناث

هذا هو الحال الثالث من الأحوال الثلاثة للجد وهو سدس جميع المال مع ذي فرض ويعطاه في هذه الحالة لأنه الأوفر له من المقاسمة أو ثلث الباقي ، ولأنه لا ينقص عن السدس إجماعا وضابط ذلك أن يكون ما بقي بعد أصحاب الفروض أقل من الربع فالأحظ للجد السدس مطلقا سواء كان الإخوة أقل منه أو مثله أو مثليه أو أكثر إضافة إلى ما مضى في الأمور الثلاثة السابقة في أول الباب وهي: أن تستغرق الفروض جميع التركة ، أو يبقى بعد أصحاب الفروض أقل من السدس ، أو يبقى بعد أصحاب الفروض تمام السدس ففي هذه

173