172

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

أما إذا كان الفرض بقد الثلثين كنصف وسدس لو كان في المثال السابق بدل البنت الثانية بنت ابن فإن أصلها من ستة [٦] للبنت النصف ثلاثة [٣] ولبنت الابن السدس واحد [١] تكملة الثلثين والباقي اثنان [٢].

والأحظ للجد هنا المقاسمة والاثنان منكسرة عليه وعلى الأخت ورؤوسهما ثلاثة [٣] فهي جزء السهم نضربها في أصل المسألة ستة [٦] ينتج ثمانية عشر

[٣ ×٦=١٨] ومنها تصح هذه المسألة ، للبنت تسعة [٣×٣ =٩]، ولبنت الابن ثلاثة [١×٣=٣]، وللجد أربعة [٤] ، وللأخت اثنان [٢] وهذه صورتها:

١٨

٦

٣ ×

٣

٢/١

بنت

٣

١

٦/١

٤

٢

جد

مقاسمة

٢

أخت لأب

قول الناظم رحمه الله تعالى: [وثلث ما يبقى عن الفرض] هذا هو الحال الثاني من الأحوال الثلاثة للجد وهو ثلث الباقي مع ذي فرض ويعطاه إذا نقصته المقاسمة في هذه الحالة عنه، وهو الأوفر له من المقاسمة ومن سدس جميع المال ؛ وذلك لأن الأم والجد إذا اجتمعا وليس معهما غيرهما فله مثلا ما لها.

والإخوة لا ينقصون الأم عن السدس فلا ينقصونه عن ضعفه ، ولأن الإخوة لغير أم لا ينقصون الأم عن الثلث فبالأولى الجد لأنه يحجبهم. وضابط ذلك إذا كان الباقي بعد الفرض أكثر من النصف ؛ كأن يكون الفرض إما ربعاً فقط ، أو سدساً فقط ، أو سدساً وربعاً معاً، ويكون الإخوة أكثر من مثلي الجد ولا حد لأكثره ، وأقله ثلاث صور وهي أخوان وأخت ، أو ثلاث أخوات وأخ ، أو خمس أخوات مع جد وذي سدس أو ربع أو هما معاً، فلو هلك ابن أو بنت عن أم وجد وخمس

أخوات شقيقات فإن أصل مسألتهم من ١٨ ثمانية عشر [١٨] مخرج فرض السدس أم ٦/١ ٣ وفرض ثلث الباقي للأم السدس ثلاثة [٣] جد ٣/١باقي ٥ والباقي خمسة عشر [١٥] هي أكثر من النصف والإخوة أكثر من مثلي الجد فالأحظ له ثلث الباقي فله خمسة [٥] والباقي عشرة [١٠] بين الأخوات الخمس لكل واحدة اثنان [٢] وهذه صورتها

١٨

٦

٣

أم

٥

٣/١باقي

جد

٢

شقيقة

٢

شقيقة

٢

شقيقة

٢

شقيقة

٢

شقيقة

172