171

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

ولأوفر للجد هنا المقاسمة من ثلث الباقي ومن سدس جميع المال والثلاثة [٣] منكسرة عليهما ومباينة لرأسيهما اثنين [٢] فهي جزء السهم نضربها في أصل المسألة ثمانية

[٨] ينتج ستة عشر [١٦] ومنها ٢ × ٨ = ١٦

تصح هذه المسألة للزوجة اثنان ثلاثة [٣] وهذه صورتها

زوجة

٨/١

١

٢

[١× ٢=٢]

وللبنت

ثمانية

بنت

٢/١

٤

٨

[٤×٢=٨]

ولكل من الجد والأخ

مقاسمة

جد

أخ شقيق

٣

٣

الصورة الثالثة: بنت وزوجة وجد وأختان وأصلها من ثمانية [٨] مخرج الثمن ، للزوجة الثمن واحد [١] وللبنت النصف أربعة [٤] والباقي بعد ثمن الزوجة ونصف البنت ثلاثة [٣] كذلك الأوفر للجد هنا المقاسمة من ثلث الباقي ومن سدس جميع المال للذكر مثل حظ الأنثيين ، والثلاثة منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم أربعة [٤] فهي جزء السهم نضربها في أصل المسألة ثمانية [٨] ينتج اثنان وثلاثون [٣٢] ومنها تصح هذه المسألة للزوجة أربعة [١ × ٤=٤] و للبنت ستة عشر [٤× ٤= ١٦] و للجد ستة [٦] و لكل من الأختين ثلاثة [٣] و هذه صورتها :

زوجة

٨/١

١

٤

[١ × ٤=٤]

وللبنت

ستة عشر

بنت

٢/١

٤

١٦

[٤× ٤= ١٦]

وللجد

ستة

جد

٦

مقاسمة

ولكل من الأختين

ثلاثة

أخت شقيقة

٣

٣

وهذه صورتها:

٣

وأما إن كان الفرض ثلثين كبنتين أو بنتي ابن أو بقدرهما بأن كان نصفاً وسدساً كبنت أو بنت ابن وأم. أو كبنت وبنت ابن ، فضابط المقاسمة للجد في هذه الحالة أن يكون الإخوة أقل من مثله وذلك في صورة واحدة وهي أخت واحدة وجد وبنتين ، أو بنتي ابن ، أو بنت مع أم ، أو بنت ابن مع أم.

فأصلها من ثلاثة [٣] مخرج الثلث للبنتين الثلثان اثنان [٢] لكل واحدة واحد [١] والباقي واحد [١] بين الجد والأخت مقاسمة للذكر مثل حظ الأنثيين والواحد منكسر عليهما ومباين لرؤوسهما ثلاثة [٣] فهي جزء السهم نضربها في ٣ × ٣ = ٩ أصل المسألة ثلاثة [٣] ينتج تسعة [٣ ×٣=٩] ومنها تصح لكلٍ من البنتين ثلاثه [١ ×٣ = ٣] وللجد اثنان [٢] و الأخت واحد [١] و هذه صورتها :

بنت

١

٣

[٣ ×٣=٩]

ومنها تصح لكلٍ من البنتين

بنت

٣/٢

١

٣

ثلاثة

[١ ×٣ = ٣]

وللجد

اثنان

جد

ولأخت

واحد

أخت لأب

٢

٢

١

171