159

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

أو الأخوات ، ومثال ذلك : لو هلك أب أو أم عن جد وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة أو لأب فإن أصل مسألتهم على هذا المذهب من ستة [٦] للجد السدس واحد [١] وللبنت النصف ثلاثة [٣] ولبنت الابن السدس واحد [١] والباقي واحد [١] للأخت الشقيقة عصبة مع البنات وهذه صورتها :

٦/١

جد

٣

٢/١ بنت

١

٦/١ بنت ابن

١

١ ب.ع أخت شقيقة

٥- إذا كان مع الجد والأخوات صاحب فرض غير البنات أخذ صاحب الفرض فرضه وأعطي الجد أفضل الأمرين من المقاسمة أو فرض السدس.

ومثال ذلك : لو هلكت زوجة عن جد وزوج وأخت شقيقة أو لأب ، فإن أصل مسألتهم من اثنين [٢] مخرج النصف ، للزوج النصف واحد [١]، والباقي واحد [١] وهو النصف والأفضل للجد هنا المقاسمة ، والواحد [١] منكسر عليهما ومباين لرؤوسهما ثلاثة [٣] فنضربها في أصل المسألة ينتج ستة [٢×٣=٦] ومنها تصح هذه المسألة للزوج ثلاثة [١ ×٣ = ٣] وللجد اثنان [١× ٢ = ٢] وللأخت واحد [١ × ١= ١] وهذه صورتها :

٢

٦

٣×

٣

١

٢/١

زوج

٢

١

٦/١

جد

١

١ ب.ع أخت

إذا كان مع الجد إخوة وأخوات ومعهم صاحب فرض سواء من البنات أو من غيرهن فيقاسمهم الجد ما كانت المقاسمة أحظ له من السدس فإذا نقص عنه فُرض له السدس وأعطى الإخوة أو الأخوات الباقي ، ومثال ذلك لو هلك أخ أو أخت عن أم وبنت وجد وأخوين شقيقين فإن أصل مسألتهم من ستة [٦] للأم السدس واحد [١].

وللبنت النصف ثلاثة [٣].

والأوفر للجد هنا سدس جميع المال واحد [١] والباقي واحد [١] بين الأخوين منكسر عليهم ومباين لرأسيهما اثنين فنضربها في أصل المسألة ستة [٦] ينتج اثنا عشر [١٢] ومنها تصح هذه المسألة للأم اثنان [١×٢=٢] وللبنت ستة [٢ ×٣ = ٦] وللجد اثنان [١ ×٢=٢] ولكل من الأخوين واحد [١] وهذه صورتها :

٢

١

أم

٦

٣

٢/١ بنت

٢

١

٦/١ جد

١

١

ب.ع أخ شقيق

١

١

ب.ع أخ شقيق

159