Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
ʿAlī b. Nāshib b. Yaḥyā al-Ḥulawī al-Sharāḥīlīاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
سبق معرفة المذهب الراجح أن الجد يسقط الإخوة كالأب ولا يرثون معه شيئاً، وعليه فلا جديد في كيفية العمل ولا حاجة إلى ذكر باب خاص بميراث الجد والإخوة أصلاً.
أما العمل على المذهب المرجوح وهو توريث الإخوة لغير أم مع الجد والذي ذهب إليه الناظم رحمه الله تعالى فيتطلب منا أولاً التعريج على مذاهب المورثين للإخوة مع الجد لمعرفة المذهب الذي سلكه الناظم في القسم بين الجد والإخوة وتوضيحه.
فقد اختلف المورثون في القسم بين الجد والإخوة على ثلاثة مذاهب وهي:
المذهب الأول: هو مذهب الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب
ويتلخص مذهبه في الآتي:
يفرض للأخت أو الأخوات فروضهن المعروفة، ويعطى الجد الباقي، هذا إذا كن إناثاً خُلَّص ومثال ذلك: لو هلك أخ أو أخت عن جد وأخت شقيقة وأخت لأب فإن أصل مسألتهم على هذا المذهب من ستة [٦] للشقيقة النصف ثلاثة [٣] ٦ وللأخت لأب السدس واحد [١] تكملة الثلثين والباقي اثنان [٢] للجد وهذه صورتها:
جد | ٢/١ ٣ |
أخت شقيقة | ٦/١ ١ |
أخت لأب | ٢ |
إذا كان الموجود مع الجد إخوة ذكوراً فقط أشقاء كانوا أو لأب قاسمهم الجد إلى السدس وتكون مقاسمته لهم كالأخ منهم ومثال ذلك: لو هلك أخ أو أخت عن جد وأخ وأخت لأب فإن أصل مسألتهم على هذا المذهب من عدد رؤوسهم خمسة [٥] لكل من الجد والأخ اثنان [٢] وللأخت واحد [١] وهذه صورتها:
جد | ٢ |
أخ لأب | ٢ |
أخت لأب | ١ |
إذا كان مع ولد الأبوين أولاد الأب فلا يعتد بهم ولا يدخلهم في المقاسمة، وإذا انفردوا قاموا مع الجد مقام الإخوة الأشقاء، ومثال ذلك: لو هلك أخ أو أخت عن جد وأخ شقيق وأخ لأب فإن أصل مسألتهم على هذا المذهب من اثنين [٢] لكل من الجد والأخ الشقيق واحد [١] ويسقط الأخ لأب ولا يعتد به وهذه صورتها:
جد | ١ |
أخ شقيق | ١ |
أخ لأب | X |
إذا كان مع الجد والأخوات بنت أو بنت ابن أو هما معاً فإنه يفرض للجد في هذه الحالة السدس والباقي بعد فرض البنات للأخت
158