Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
ʿAlī b. Nāshib b. Yaḥyā al-Ḥulawī al-Sharāḥīlīاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
وخلاصة هذا المذهب: يفرض للأخوات مع الجد فرضهن إذا كان أخوات خُلَّص ويعطى الجد الباقي ويقاسم ولد الأبوين أو ولد الأب ما دامت المقاسمة له أفضل من السدس وإلا فرض له السدس وإلى هذا المذهب ذهب كل من الشعبي والنخعي والمغيرة بن مقسم الضبي وابن أبي ليلى وابن شبرمة والحسن وصالح وهشيم بن بشير وضرار بن صرد واستحسنه آخرون ، ومن ذلك ما حكاه الشنشوري عن إمام الحرمين بقوله : قال إمام الحرمين رحمه الله : لولا شهادة رسول الله لزيد بالتقديم في الفرائض لاقتضى الإنصاف إتباع علي ظ في باب الجد فإنه أنقى المذاهب وأضبطها وليس فيه خرم أصلاً ولا استحداث شيء.
المذهب الثاني:مذهب زيد بن ثابت ، ويتلخص في الآتي :-
إذا اجتمع الجد والإخوة لغير أم ولم يكن معهم صاحب فرض أعطى الجد أفضل الأمرين من المقاسمة أو ثلث جميع المال.
إذا اجتمع الجد والإخوة لغير أم وكان معهم صاحب فرض أعطى الجد الأفضل من الأمور الثلاثة وهي:
أ- المقاسمة كأخ منهم.
ب- ثلث الباقي.
ج - سدس جميع المال.
٣- إذا اجتمع الجد والإخوة الأشقاء والإخوة لأب زاحم الجد بالإخوة لأب حيث يحتسب بهم عليه في القسم وما حصل لهم ؛ يأخذه الأشقاء إلا أن يفضل بعد نصف الشقيقة فاضل فيعطى للإخوة لأب وهو ما يسمى بالمعادة.
قال ابن عبد البر - رحمه الله تعالى - : انفرد زيد ابن ثابت من بين الصحابة بالمعادة ولم يقله أحد غيره إلا من اتبعه فيه. وقد خالفه في هذا الأمر طائفة من الفقهاء القائلين بقوله في الفرائض لإجماع المسلمين أن الإخوة لأب لا يرثون شيئاً مع الإخوة للأب والأم ، فلا معنى لإدخالهم معهم وهم لا يرثون لأنه حيف على الجد في المقاسمة.
وقد ذهب إلى مذهب زيد بن ثابت الإمام أحمد بن حنبل والشافعي ومالك ، وأهل المدينة وأهل الشام والثوري والأوزاعي والحجاج ابن أرطاة والعنبري والنخعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو عبيد وأكثر المورثين - رحم الله الجميع وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا المذهب في طرق العمل قريباً.
160