Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
ʿAlī b. Nāshib b. Yaḥyā al-Ḥulawī al-Sharāḥīlīاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
هذا معنى قول عمر لزيد: كيف يرثني أولاد عبد الله دون إخوته ولا أرثهم دون إخوتهم فهذا هو القياس الجلي والميزان الصحيح الذي لا مغمز فيه ولا تطفيف، وأن نسبة الإخوة إلى الجد كنسبة الأعمام إلى أبي الجد فإن الأخ ابن الأب والعم ابن الجد فإذا خلف عمه وأبا جده فهو كما لو خلف أخاه وجده سواء، وقد أجمع المسلمون على تقديم أبي الجد على العم فكذلك يجب تقديم الجد على الأخ وهذا من أبين القياس وإن لم يكن هذا قياسا جلياً فليس في الدنيا قياس جلي، وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: الجد أولى من الأخ بدليل المعنى والحكم؛ أما المعنى فإن له قرابة إيلاد وبعضية كالأب، وأما الحكم فإن الفروض إذا ازدحمت سقط الأخ دونه ولا يسقطه أحدٌ إلا الأب.
وقال ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى: فإن قيل أي القياس أرجح بحسب النظر الشرعي قلنا قياس من ساوى بين الأب والجد فإن الجد أب في المرتبة الثانية أو الثالثة كما إن ابن الابن ابن في المرتبة الثانية أو الثالثة.
وأما الإجماع السكوتي: فقالوا لم يرو أن أحداً خالف أبا بكر في ذلك الزمن والصحابة يومئذ متوافرون وهذا إجماع سكوتي وهو حجة وحاصل في هذه المسألة، ومعلوم الاحتجاج بالإجماع السكوتي في مذهب علماء الحنفية.
وقد ساق ابن القيم رحمه الله تعالى: عشرين وجهاً مؤيداً لهذا المذهب القاضي بإسقاط الإخوة بالجد.
ومن هذه الأوجه قوله الوجه الثامن عشر وهو أن الجد أب في باب الشهادة وفي باب سقوط القصاص، وأب في باب المنع من دفع الزكاة إليه، وأب في باب وجوب إعتاقه على ولد ولده، وأب في باب سقوط القطع في السرقة، وأب عند الشافعية في باب الإجبار في النكاح، وفي باب الرجوع في الهبة، وفي باب العتق بالملك، وفي باب الإجبار على النفقة، وفي باب إسلام ابن ابنه تبعاً لإسلامه، وأب عند الجميع في باب الميراث عند عدم الأب فرضاً وتعصيباً في غير محل النزاع فما الذي أخرجه عن أبوته في باب الجد والإخوة؟، فإن اعتبرنا تلك الأبواب فالأمر في أبوته في محل النزاع ظاهر، وإن اعتبرنا باب الميراث فالأمر أظهر وأظهر
وقال ابن اللبان رحمه الله تعالى وهو أن الجد إما كالأخ الشقيق، أو كالأخ لأب، أو دونهما، أو فوقهما؛ فإن كان كالشقيق لزم أن يحجب
151