Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
ʿAlī b. Nāshib b. Yaḥyā al-Ḥulawī al-Sharāḥīlīاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
وإن كان الحمل أنثى فهو أخت من أب فيفرض لها النصف ثلاثة [٣] وهو فاضل عن السهام وأصلها ستة [٦] فتعول المسألة إلى تسعة [٩] وهذه صورتها :
٩/٦ | ٣ | زوج |
١ | أم | |
١ | أخ لأم | |
١ | أخ لأم | |
٣ | أخت لأب |
وأما إن كان الحمل من أم الميت فهكذا الجواب في أحد قولي العلماء من الصحابة ومن بعدهم وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه وهو الراجح وعلى القول الآخر إن كان الحمل ذكراً يشارك ولد الأم كواحد منهم ولا يسقط وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه قلت: وقد سبق حلها على هذا القول المرجوح وهذه صورتها:
١٨ | ٦ | ٣× |
٣ | زوج | |
٩ | أم | |
١ | ٢ | أخ لأم |
٢ | أخ لأم | |
٢ | أخت لأب |
146