146

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

وإن كان الحمل أنثى فهو أخت من أب فيفرض لها النصف ثلاثة [٣] وهو فاضل عن السهام وأصلها ستة [٦] فتعول المسألة إلى تسعة [٩] وهذه صورتها :

٩/٦

٣

زوج

١

أم

١

أخ لأم

١

أخ لأم

٣

أخت لأب

وأما إن كان الحمل من أم الميت فهكذا الجواب في أحد قولي العلماء من الصحابة ومن بعدهم وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه وهو الراجح وعلى القول الآخر إن كان الحمل ذكراً يشارك ولد الأم كواحد منهم ولا يسقط وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه قلت: وقد سبق حلها على هذا القول المرجوح وهذه صورتها:

١٨

٦

٣×

٣

زوج

٩

أم

١

٢

أخ لأم

٢

أخ لأم

٢

أخت لأب

146