Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
ʿAlī b. Nāshib b. Yaḥyā al-Ḥulawī al-Sharāḥīlīاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
أما قول القائل هو استحسان: فيقال له هذا استحسان يخالف الكتاب والميزان فإنه ظلم للإخوة من الأم حيث يؤخذ حقهم فيعطاه غيرهم. وأما قول القائل هب أن أباهم كان حماراً فقد اشتركوا في الأم فيقال له هذا قول فاسد حساً وشرعاً، أما الحس: فلأن الأب لو كان حماراً لكانت الأم أتاناً ولم يكونوا من بني آدم وإذا قيل مراده أن وجوده كعدمه فيقال له هذا باطل فإن الوجود لا يكون معدوماً. وأما الشرع: فلأن الله حكم في ولد الأبوين بخلاف حكمه في ولد الأم.
وأما قول القائل: إن الأب إذا لم ينفعهم لم يضرهم فيقال له بل قد يضرهم كما ينفعهم بدليل ما لو كان ولد الأم واحداً وأولاد الأبوين كثيرين فإن ولد الأم وحده يأخذ السدس والباقي يكون بينهم ولولا الأب لتشاركوا هم وذلك الواحد في الثلث وكذلك الأخ المشؤوم لو كان مع أخته بدل الأخ الشقيق في هذه المسألة لسقط هو وأخته ولم يجعل وجوده كعدمه في حالة الضر، وصححه الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله تعالى -، وصوبه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى والله تعالى أعلم وأحكم.
ويُعايا بها، ومن ذلك ما سؤل به ابن تيمية - رحمه الله تعالى - بقول السائل:
ما بال قوم غدوا قد مات ميتهم فأصبحوا يقسمون المال والحُللا
فقالت امرأة من غير عترتهم ألا أخبركم أعجوبة مثلا
في البطن مني جنين دام يشكركم فأخروا القسم حتى تعرفوا الحملا
فإن يكن ذكراً لم يعط خردلة وإن يكن غيره أنثى فقد فضلا
بالنصف حقاً يقيناً ليس ينكره من كان يعرف فرض الله لا زللا
إني ذكرت لكم أمري بلا كذب فلا أقول لكم جهلاً ولا مثلا
الجواب: فأجاب - رحمه الله تعالى - بقوله: زوج وأم واثنان من ولد الأم وحمل من الأب والمرأة الحامل ليست أم الميت بل هي زوجة أبيه فللزوج النصف ثلاثة ٣ وللأم السدس واحد ١ ولولدي الأم الثلث اثنان ٢ لكل واحد منهم زوج ٣ واحد ١ فإن كان الحمل ذكراً فهو أخ من أب فلا أم ١ أخ لأم ١ شيء له باتفاق العلماء قلت: وكذلك لو كان الحمل من أمه فهو أخ شقيق ويسقط على القول الراجح ١ أخ لأم بالاستغراق وهذه صورتها:
٦
زوج ٣
أم ١
أخ الأم ١
أخ الأم ١
X أخ لأب
145