Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
ʿAlī b. Nāshib b. Yaḥyā al-Ḥulawī al-Sharāḥīlīاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
ومن صور المشركة لو هلك هالك عن ابني عم أحدهما أخ من أم والآخر زوج وثلاثة إخوة مفرقين وجدة فإن أصل هذه الصورة على المذهب الأول وهو عدم التشريك من ستة [٦] للجدة السدس واحد [١] وللزوج النصف ثلاثة [٣] وللأخوين لأم الثلث اثنان [٢] ويسقط الباقون أما الأخ لأب فيسقط بالشقيق كما يسقط أبناء العمومة من جهة العمومة ويسقط الأخ الشقيق بالاستغراق وهذه صورتها :
أخ لأم | X |
أخ شقيق | |
أخ لأب | X |
وأما على المذهب الثاني وهو التشريك فإن أصل المسألة من ستة [٦] للجدة
السدس واحد [١] وللزوج النصف ثلاثة [٣] والباقي اثنان [٢] هو ثلث الأخوين لأم بينهما وبين الأخ الشقيق بالسوية وتسقط جهة أبناء العمومة والأخ لأب كما أسلفنا وتصح من ثمانية عشر [٣ ×٦ = ١٨] حاصل ضرب رؤوسهم ثلاثة في أصل المسألة ستة للجدة ثلاثة [١×٣=٣] وللزوج تسعة [٣ ×٣ =٩] ولكلٍ من الأخوة لأم والشقيق اثنان [٢] وهذه صورتها :
١٨ | ٦ | ||
٣ | ١ | جدة | |
٩ | ٣ | زوج | |
هو ابن عم | X | X | ابن عم |
هو أخ لأم | ٢ | ||
X | X | أخ لأم | |
٢ | أخ شقيق | ||
٢ | أخ لأب | ||
X | X |
الراجح هو المذهب الثاني وهو إسقاط الأشقاء باستغراق الفروض لكونه أقرب إلى الدليل لقوله ﴾ (ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر وهنا لم تبق الفرائض شيئاً فهو الراجح إن شاء الله تعالى ، قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى : إن القول بعدم التشريك هو مقتضى القياس ، والقول بالتشريك من باب الاستحسان كما يقولون والقياس مقدم على الاستحسان ولا نعني بالقياس هنا القياس الأصولي الذي هو إلحاق فرع بأصل في الحكم الجامع بينهما وإنما نعني به هنا موافقة الأصول والقواعد الشرعية في الفرائض ، وانطلاقاً من هذا القول نقول : إن الراجح في هذه المسألة هو القول بعدم التشريك حيث جاء في كلٍ من الإخوة لأم والإخوة لغيرها حكم مختلف عن الآخر في نص القرآن الكريم فكان حكم كل صنف غير الآخر .
٦ | ١ | جدة |
٣ | زوج | |
هو ابن عم | X | |
١ | أخ لأم | |
هو ابن عم | X | |
١ | أخ لأم | |
X | ١ | أخ شقيق |
X | ١ | أخ لأب |
144