Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
ʿAlī b. Nāshib b. Yaḥyā al-Ḥulawī al-Sharāḥīlīاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
قال الناظم رحمه الله تعالى:
٦٠ - وإن مع الزوج وأم تصب أولاد أم مع شقيق عصب
أي المشركة إذا اجتمع مع زوج وأم أولاد أم اثنان فصاعداً وأخ شقيق فهذه هي المسألة المشركة، إذاً هي زوج وأم وإخوة لأم جمعاً، وأشقاء عصبة ولو واحد. هذه هي أركانها الأربعة زوج وأم وتنوب عنها جدة واحدة أو أكثر وإخوة لأم اثنان كحد أدنى فصاعداً وأخ شقيق أيضاً كحد أدنى فأكثر سواءً كان الأشقاء ذكوراً فقط أو ذكوراً مع إناث. أما الإناث الصرف فلا تكون المسألة هي المشركة لأنهن يرثن بالفرض وتعول المسألة إلى تسعة [٩].
فالمشركة عند العلماء بالفقه والفرائض هي زوج وأم وأخوان لأم وأخ أو إخوة أشقاء.
قوله رحمه الله تعالى: [عصب] أي صفة الشقيق أن يكون عصبة بمعنى ذكر واحد أو أكثر أو ذكوراً مع إناث احترازاً من الإناث الخلص لأن محض الإناث يفرض لهن وبالتالي تخرج المسألة عن كونها مشركة وإنما تصبح من مسائل العول.
ومن شروط المسألة المشركة الآتي:
أ - عدم وجود الفرع الوارث.
ب - عدم وجود الأصل من الذكور وارث.
ج - كون صاحب النصف ذكراً وهو الزوج.
د - وجود أم أو جدة فأكثر.
هـ - كون ولد الأم عدداً لا فرداً.
و - كون ولد الأبوين ذكراً أو مع إناث لا إناثاً خلصاً.
ومن محترزاتها الآتي:
لو لم يكن فيها زوج أو أم أو جدة أو كان فيها ولد الأم واحداً لم تكن مشركة لأنه يبقى فيها بعد الفروض بقية للأشقاء.
لو كان بدل الإخوة الأشقاء إخوة لأب ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً لسقطوا الاستغراق الفروض للتركة ولم يشتركوا مع الإخوة لأم لأنهم بالنسبة للأم أجانب.
لو كان بدل الأخ أو الإخوة الأشقاء أخت شقيقة أو أختان أو أخت لأب أو أختان لعالت المسألة بنصف الواحدة أو بثلثي الثنتين ولم يحصل فيها تشريك.
إن الخلاف في المسألة المشركة قديم ومشهور فقد حدثت أول مرة في الإسلام في عهد الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أول عام من خلافته فقضى فيها بإسقاط الإخوة الأشقاء في ذلك
140