135

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

النصف ثلاثة [٣] وللأم السدس واحد [١] وللشقيقتين الثلثان أربعة [٤] لكل واحدة اثنان [٢]

وللأختين لأم الثلث اثنان [٢] لكل واحدة واحد [١]

المجموع [١٠] فلو نسبنا نصيب كل فريق إلى عول المسألة عشرة لكان نصيب الزوج ثلاثة أعشار وسدس الأم عشراً وثلثا الشقيقتين خُمْسَين وثلث الأختين لأم خُمْساً لذلك عُدّ تزاحم الفروض ( العول ) من أنواع حجب النقصان وهذه صورتها:

١٠/٦

٣

زوج

٦/١

١

أم

٢/٢

٢

شقيقة

٣/٢

٢

شقيقة

٣/١

١

أخت لأم

٣/١

١

أخت لأم

النوع الثاني: من حجب الأشخاص هو حجب الحرمان وهو منع الوارث من الإرث بالكلية، ويدخل على جميع الورثة عدا ستة وهم الأب، والأم، والابن، والبنت، والزوج، والزوجة وهذا النوع من أنواع الحجب هو الذي عناه الناظم رحمه الله تعالى فقال:

٥٥- وكل جد بأب ينحجب وكل جدة بأم تحجب

الأب يحجب الجد وإن علا حرماناً إجماعاً؛ لأنه من جنسه، إذاً الجد يُحجب حرماناً بواحد وهو الأب، وكل جد قريب يحجب الجد البعيد وكذلك الأم تَحجب الجدات حرماناً سواءً من جهتها أو من جهة الأب إجماعاً؛ لأنهن من جنسها، إذاً الجدة تحجب حرماناً بواحد وهو الأم إجماعاً، وكل جدة قريبة تحجب الجدة البعيدة على ما سبق من خلاف في باب السدس.

قال الناظم رحمه الله تعالى:

٥٦ - وكل ابن ابن بالابن فاحجب والأخ والأخت بذين والأب

وكل ابن يحجب ابن الابن حرماناً لأنه أدلى به ويرث ميراثه عند عدمه وكل ابن ابن يحجب من دونه حرماناً إجماعاً إذاً ابن الابن يُحجب حرماناً بواحد وهو الابن، وكل ابن ابن قريب يحجب ابن الابن البعيد إجماعاً.

قوله [والأخ والأخت بذين والأب] والإخوة والأخوات مطلقاً يحجبون حرماناً بالابن وابن الابن وإن نزل وبالأب وبالجد إجماعاً إلا الجد مع الإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب على خلاف سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى في بابه، فيُحجب الأخ الشقيق بأربعة وهم الابن وابن الابن وإن نزل وبالأب إجماعاً وبالجد على خلاف.

ويُحجب الأخ لأب ذكرهم وأنثاهم بستة وهم الأخ الشقيق وبمن ذكر في حجبه وهم الابن وابن الابن الذكر وإن نزل أبوه وبالأب إجماعاً

135