Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
ʿAlī b. Nāshib b. Yaḥyā al-Ḥulawī al-Sharāḥīlīاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
السدس ، والإخوة لأم في الثلث ، فكما كثر العدد نقص حظ الفرد منهم.
ومثال ذلك: لو هلك زوج عن ثلاث زوجات وجدتين وعم فإن أصل مسألتهم من اثني عشر [١٢] للزوجات الربع ثلاثة [٣] وللجدات السدس اثنان [٢] والباقي سبعة [٧] للعم فلو كانت الموجودة من الزوجات زوجة واحدة لأخذت الربع ثلاثة [٣] كاملاً وحدها وهو الأوفر لها فلما وجدت معها زوجتان كان نصيب كل واحدة منهن ثلث الربع وكذا الجدتان لو كانت الموجودة واحدة لكان السدس لها اثنان [٢] فلما وجدت معها جدة أخرى كان السدس بينهما لكل واحدة نصفه ؛ بسبب تزاحمهن في الفرض؛ الزوجات في الربع والجدات في السدس فلذلك عُد هذا التزاحم نوعاً من أنواع حجب النقصان وهذه صورتها :
١٢ | زوجة | ١ |
زوجة | ١ | |
زوجة | ١ | |
٤/١ | جدة | ١ |
جدة | ١ | |
٦/١ | عم | ٧ |
٢ - ازدحام في تعصيب وهذا يختص بكل طائفة أو جماعة تشترك معاً في تعصيبٍ واحد فمتى ما كان عدد العصبة أكثر قل نصيب الفرد منهم وهو شامل لجميع العصبات النسبية والسببية كازدحام العصبة في التركة أو فيما أبقت الفروض ؛ كما أن للابن إذا انفرد جميع المال وكلما كثروا نقص حظ كل واحد منهم ومثال ذلك لو هلك أب أو أم عن عشرة أبناء فالمال بينهم بالسوية من عدد رؤوسهم عشرة [١٠] لكل واحد منهم عُشْر فلو كان واحداً لكان المال له كله فلما وجد عشرة زاحم بعضهم بعضاً واقتسموا المال بينهم بالسوية فقل نصيب الفرد منهم فعُد هذا التزاحم من أنواع حجب النقصان وهذه صورتها:
١٠ | ابن | ١ |
ابن | ١ | |
ابن | ١ | |
ابن | ١ | |
ابن | ١ | |
ابن | ١ | |
ابن | ١ | |
ابن | ١ | |
ابن | ١ | |
ابن | ١ |
٣- ازدحام في عول وهذا لا يكون إلا في المسائل العائلة وسيأتي الكلام على ذلك مفصلاً إن شاء الله تعالى في باب العول ، فإذا عالت المسألة دخل النقص على جميع الذين في المسألة وذلك لتزاحم الفروض ؛ وذلك عندما ننسب سدس الأم واحد [١] إلى عول المسألة عشرة [١٠] فإنه يعادل عشراً
ومثال ذلك لو هلكت زوجة عن زوج وأم وأختين شقيقتين وأختين لأم فإن أصل مسألتهم من ستة [٦] وتعول إلى عشرة [١٠] للزوج
134