Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
ʿAlī b. Nāshib b. Yaḥyā al-Ḥulawī al-Sharāḥīlīاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
فإن أصل مسألتهما من اثنين للزوج النصف واحد والباقي واحد للعم فلما وجد مع العم صاحب فرض
٢ وهو الزوج هنا أخذ العم الباقي وهو نصف
التركة فلو لم يوجد الزوج في هذا المثال لورث
العم كامل التركة تعصيباً وهذه صورتها:
ومثال الثاني لو هلك أب أو أم عن بنت وأخت شقيقة وأخ شقيق فإن أصل مسألتهم من اثنين [٢] للبنت النصف وحد [١] والباقي واحد [١] للأخ والأخت الشقيقين للذكر مثل حظ الأنثيين، والواحد منكسر عليهما ومباين لرؤوسهما ثلاثة [٣] فنضربها في أصل المسألة اثنين ينتج ستة [٢ ×٣=٦] ومنها تصح هذه المسألة، للبنت ثلاثة [١ ×٣= ٣] وللأخ الشقيق اثنان [٢] والأخت الشقيقة واحد [١] فلو لم يكن الأخ الشقيق موجوداً في هذا المثال لكان أصل المسألة من اثنين [٢] للبنت النصف واحد [١] وللأخت الباقي واحد [١] عصبة مع الغير وهو ما يعادل النصف فلما وجد معها أخوها كان استحقاقها ما يعادل سدساً والفرق بينهما شاسع فكان هذا الانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه نوعًا من أنواع الحجب في الحالتين وهذه صورتها بوجوده وبعدمه:
٢ صورتها بوجود المعصب | ٦ | ٣ |
٢ | وصورتها بعدم وجوده | |
١ | ٢/١ | بنت |
٢/١ | ١ | شقيقة |
ب.ع | ١ | ١ |
بنت | ١ | ب.ع |
٢ | شقيق |
٤- انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه كانتقال الأب والجد بالفرع الوارث من جميع المال إلى السدس فوجود الفرع الوارث الذكر يحجب الأب والجد عن الإرث بالتعصيب الأوفر له وينقله إلى الإرث بالفرض الأقل منه ومثال ذلك: لو هلك ابن عن أب وابن أو هلك ابن ابن عن جد وابن فإن أصل
مسألتهم من ستة [٦] مخرج السدس للأب أو الجد السدس واحد [١] فرضاً، والباقي خمسة [٥] للأب أو ابن الابن تعصيباً وهذه صورتها:
وأم الضرب الثاني وهو الازدحامات فثلاثة وهي الآتي:
١ - ازدحام في فرض؛ وهذا يختص بكل جماعة يرثون فرضاً واحداً معاً كالزوجات مثلاً في الربع والثمن، وأهل الثلثين فيه، والجدات في
133