132

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

فأما النوع الأول وهو حجب النقصان فهو أن يرث المحجوب شيئاً لولا الحاجب لورث أكثر منه، ويدخل على جميع الورثة من غير استثناء، وهو ضربان وهما:

الضرب الأول انتقالات، والضرب الثاني ازدحامات.

فأما الانتقالات فأربعة وهي كالتالي:

١ - انتقال من فرض إلى فرض أقل منه وهو خاص بالورثة الذين لهم أكثر من فرض؛ كانتقال الزوج بالفرع الوارث من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، والأم به أو يجمع الإخوة من الثلث إلى السدس. ومثال ذلك لو هلك زوج عن أربع بنات وزوجة وابن ابن فإن أصل مسألتهم من أربعة وعشرين [٢٤] للبنات الثلثان ستة عشر [١٦] لكل واحدة أربعة [٤] فلو كانت واحدة فقط لكان لها النصف اثنا عشر [١٢] وهو الأوفر لها فبوجود المشاركة انتقلن إلى الثلثين فقل نصيب الواحدة بسبب هذا الانتقال من النصف إلى الثلثين وللزوجة الثمن ثلاثة [٣] لوجود الفرع الوارث فلو لم يكن موجوداً لورثت الربع وهو الأوفر لها والباقي خمسة [٥] لابن الابن وهذه صورتها:

زوجة

٨/١

٣

بنت

٣/٢

٤

ابن ابن

ب.ع

٥

٢ - انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه كانتقال ذوات النصف منه إلى التعصيب بالغير متى ما وجد المعصب فإنه ينقل المعصبة به من الإرث بالفرض وهو الأحظ لها إلى الإرث بالتعصيب الأقل منه؛ عصبة بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، فلو كانت منفردة لورثت النصف بشروطه فإذا وجد معها معصبها فلا ترث معه أكثر من الثلث.

ومثال ذلك: لو هلك أخ عن أخت شقيقة وأخ شقيق فإن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين فله ثلثاه ولها ثلثه بينما لو انفردت عنه لورثت النصف والباقي للأولى رجل ذكر وكذلك القول في البنت وبنت الابن والأخت لأب وهذه صورتها:

شقيقة

١

شقيق

ب.ع

٢

٣- وانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه كانتقال العاصب بنفسه من جميع المال إلى الباقي بعد الفروض، وكانتقال العاصب مع الغير إلى تعصيبه بالغير: ومثال الأول: لو هلكت زوجة عن زوج وعم

132