128

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

السدس للبنت النصف ثلاثة [٣] ولبنت الابن السدس واحد [١] تكملة الثلثين

والباقي اثنان [٢] لابن العم تعصيباً وتسقط الأخت الشقيقة بالفرع الوارث البنت وبنت الابن وهذه صورتها:

٦

٣

٢/١

بنت

١

٦/١

بنت ابن

X

X

أخت شقيقة

٢

ب.ع

ابن عم

المذهب الثالث : مذهب إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى هو: توريث الأخت مع البنت عصبة مع الغير إذا لم يكن هناك أولى رجل ذكر، وهذا توسط بين المورثين للأخت بهذه العصوبة والمسقطين لها بالكلية وهو اختيار ابن حزم رحمه الله تعالى، ودليل هذا المذهب هو الجمع بين حديث ابن عباس رضي الله عنهما {وما بقي فلأولى رجل ذكر}، وحديث ابن مسعود { أقضي فيها بقضاء النبي وللأخت الباقي } بعد البنت وبنت الابن.

أما من حيث المثال لهذا المذهب فلو هلك أب أو أم عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة أو لأب وابن عم فإن أصل مسألتهم من ستة [٦] للبنت النصف ثلاثة [٣] ولبنت الابن السدس واحد [١] تكملة الثلثين والباقي بعد فرض البنت

وبنت الابن اثنان [٢] على هذا المذهب لابن العم وتسقط الأخت لوجود أولى رجل ذكر وهذا طبعاً على احتمال أن المراد بأولى رجل ذكر هو الذكر دون الأنثى وهذه صورتها:

٦

٣

٢/١

بنت

١

٦/١

بنت ابن

X

X

أخت شقيقة

٢

ب.ع

ابن عم

فإذا لم يكن في هذا المثال ابن عم فإن الباقي سيكون للأخت عصبة مع الغير وهذه صورتها:

٦

٣

٢/١

بنت

١

٦/١

بنت ابن

X

X

أخت شقيقة

الترجيح

الراجح هو المذهب الأول؛ هو مذهب الجمهور القائل بتوريث الأخوات مع البنات عصبة مع الغير؛ لقوة أدلته وصراحة دلالتها، فحديثا ابن مسعود ومعاذ رضي الله عنهما نصان صحيحان صريحان في محل النزاع، وأما الجواب عن أدلة المذهبين الآخرين فالآية منعت من إعطاء الأخت فرضاً والذي أعطيناها تعصيباً، وأما الخبر فعموم وخص منه الأخوات بدليل أخذهن مع عدم البنات، وأما

128