Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
ʿAlī b. Nāshib b. Yaḥyā al-Ḥulawī al-Sharāḥīlīاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
النصف في ميراث الزوج شرطاً إذا لم يكن ولد، ولم يمنع ذلك أن يأخذ النصف مع البنت فيأخذ نصف النصف بالفرض والنصف الآخر بالتعصيب إن كان ابن عم مثلاً فكذلك الأخت والله أعلم، والجمهور جعلوا اسم الولد هاهنا على الذكور دون الإناث.
أما من حيث المثال فلو هلك أب أو أم عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة أو لأب وعن ابن عم
فإن أصل مسألتهم من ستة [٦] مخرج السدس للبنت النصف ثلاثة [٣] ولبنت بنت الابن السدس واحد [١] تكملة الثلثين بنت ابن ابن عم والباقي اثنان [٢] الأخت الشقيقة تعصيباً مع الغير ويسقط العم وهذه صورتها:
٦ | ٢/١ ٣ |
٣ | ٦/١ ١ |
٢ | شقيقة |
ب.ع | |
X |
المذهب الثاني: مذهب ابن عباس رضي الله عنهما وهو إسقاط الأخوات بالبنات وإليه ذهب داود بن علي ومن أدلة هذا المذهب الآتي:
قوله تعالى ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ فقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ابنة وأخت شقيقة فقال للابنة النصف وليس للأخت شيء مما بقي وهو للعصبة، فقيل لابن عباس رضي الله عنهما أن عمر قضى بغير ذلك جعل للابنة النصف وللأخت النصف، فقال أأنتم أعلم أم الله، ثم ذكر الآية وقال فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد ومعلوم أن الابنة من الولد فوجب ألا ترث الأخت مع وجودها، ولأنها لو كانت عصبة مع البنات لكانت عصبة تستوجب جميع المال في الانفراد كالإخوة، وفي إبطال ذلك دليل على عدم تعصيبهن، ولأنها لو كانت عصبة لعقلت وزوجت.
حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) متفق عليه والأخت هنا ليست من أصحاب الفروض الذين أمرنا بإلحاق فرائضهم بهم، وليست ذكراً حتى تعطى الباقي تعصيباً فمن أعطى الأخت مع البنت فقد خالف ظاهر القرآن.
فعلى هذا القول يكون الباقي بعد فرضي البنت وبنت الابن في المثال السابق لابن العم وتسقط الأخت فأصل مسألتهم من ستة [٦] مخرج
128