123

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

ومثال تعصيب ابن الابن لمن هي أعلى منه عند الحاجة لو هلك أب أو أم عن بنت ابن، وبنت ابن ابن، وبنت ابن ابن ابن، وبنت ابن ابن ابن ابن، وبنت ابن ابن ابن ابن ابن، وابن ابن ابن ابن ابن ابن فإن أصل مسألتهم من ستة [٦] لبنت الابن العليا النصف ثلاثة [٣] ولبنت الابن التي تليها السدس واحد [١] تكملة الثلثين، والباقي اثنان [٢] بين ابن الابن الأسفل وأخته وعمته وعمة أبيه للذكر مثل حظ الأنثيين وهي منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم خمسة [٥] فنضربها في أصل المسألة ستة [٦] ينتج ثلاثون [٥×٦ =٣٠] ومنها تصح هذه المسألة لبنت الابن العليا خمسة عشر [٣ ×٥=١٥] ولبنت الابن التي تليها خمسة [١ ×٥=٥] والباقي عشرة [١٠] لابن الابن النازل

٣٠

٥ × ٣٠

٦

أربعة [٤] ولكل واحدة

١٥

بنت ابن

٢/١

من المعصبة به اثنان

١

بنت ابن ابن

٦/١

٥

٢

كما سنعرفه في

بنت ابن ابن ابن

٢

٢

باب تصحيح الانكسار

٤

إن شاء الله تعالى وهذه

بنت ابن ابن ابن ابن

ب.ع

٢

صورتها

ابن ابن ابن ابن ابن ابن

وهناك أخ مبارك آخر وهو الأخ لأب فأكثر مع الأخت لأب فأكثر وذلك إذا استكملن الشقيقات الثلثين فإنه يتحتم سقوط الأخت لأب فأكثر؛ حيث أجمعوا أن صنف الأخوات لغير أم لا يرثن أكثر من الثلثين فمتى ما استأثرن الشقيقات به سقطت الأخت لأب فأكثر إلا إذا وجد معصبها الأخ لأب فأكثر ففي هذه الحالة يعصبها ويرثان الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين في قول جمهور الصحابة رضي الله عنهم وعامة العلماء وسائر الفقهاء عدا ابن مسعود * حيث يسقط الأخت لأب ويجعل الباقي للأخ لأب كما جعله لابن الابن النازل، والراجح هو قول الجمهور.

ومثال الأخ المبارك مع الأخت لأب لو هلك أخ أو أخت عن أختين شقيقتين وأخت وأخ لأب فإن أصل مسألتهم من ثلاثة [٣] للأختين الشقيقتين الثلثان اثنان [٢] لكل واحدة واحد [١] والباقي واحد [١] للأخ والأخت لأب للذكر مثل حظ الأنثيين والواحد منكسر عليهما ومباين لرؤوسهما ثلاثة [٣] فنضربها في أصل المسألة ثلاثة [٣] ينتج تسعة [٣×٣=٩] ومنها تصح هذه المسألة للأختين الشقيقتين ستة [٢ ×٣ = ٦] لكل واحدة ثلاثة [٣] والباقي

123