122

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

درجته في جميع المال فواجب أن يعطيه في الفاضل من المال كأولاد الصلب فوجب بذلك أن يشرك ابن الابن أخته كما يشرك الابن أخته. قال صاحب الدرة رحمه الله تعالى:

يعصبها ابن عمها المعادل

وبنت الابن فاستمع يا سائل
من غير شرط وابن عم أسفل إن لم تكن في الثلثين تدخل

القول الثاني: هو قول ابن مسعود، وهو إسقاط بنات الابن بعد استغراق من فوقهن للثلثين والباقي لأبناء الابن الذكور فقط دون الإناث، وإليه ذهب أبو ثور وداود بن علي الظاهري وروي عن علقمة مثله رحمهم الله تعالى جميعاً.

ومن أدلة هذا القول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: [قال رسول الله ﷺ ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر] متفق عليه.

ومن طريق المعنى أيضاً لما لم ترث منفردة من الفاضل عن الثلثين كان أحرى أن لا ترث مع غيرها، وقال الأصم، ومحمد بن شجاع البلخي رحمهما الله تعالى لا يعصب من أعلى منه بحال تشبيهاً بغيره من الذكور، ولأنه لم يمنعها من فرضها لم يعصبها.

الترجيح

الراجح: هو قول الجمهور القاضي بتعصيب ابن الابن وإن نزل لمن في درجته، ومن أعلى منه من بنات الابن إذا استغرق من فوقهن من البنات الثلثين ويكون الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

الأمثلة: لو هلك أب أو أم عن بنتين وابن ابن وبنت ابن فإن أصل مسألتهم من ثلاثة [٣] للبنتين الثلثان اثنان [٢] لكل واحدة واحد [١]، والباقي واحد [١] لابن الابن وأخته للذكر مثل حظ الأنثيين والواحد منكسر عليهما ومباين لرؤوسهما ثلاثة [٣] فنضربها في أصل المسألة ثلاثة [٣] ينتج تسعة [٣ ×٣ = ٩] ومنها تصح هذه المسألة للبنتين ستة [٦ = ٢ ×٣] لكل واحدة ثلاثة [٣] والباقي ثلاثة [٣] لابن الابن وأخته للذكر مثل حظ الأنثيين له اثنان [٢] ولها واحد [١] وهذه صورتها

٣

٣

٣

٩

٣

٢/٣

بنت

٣

١

بنت

٢

١

بنت ابن

١

ب.ع

ابن ابن

122