120

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

وقيل أيضاً في تعريف هذه العصوبة: كل أنثى منعها أخوها فرضها من نصف أو غيره.

قال بعضهم: وعاصب بغيره من منعه أخوه فرضه إذا كان معه وعلى كلٍ فإن العصبة بالغير أربع وهن:

  1. البنت فأكثر مع الابن فأكثر

  2. بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر

  3. الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر

  4. الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر

فأما البنات فدليلهن قوله تعالى ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ﴾

ومثال ذلك: لو هلكت امرأة عن زوج وبنت وابن أو بنت ابن وابن ابن؛ فإن

٤

١

٤/١

زوج

١

بنت

٢

ابن

٣- الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر.

٤ - الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر.

ودليل ميراثهن قوله تعالى ﴿وَإِنْ كَانُوا إخْوَةَ رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ﴾ والمراد بالأخوة في هذه الآية كما أسلفت هم الأخوة لغير أم إجماعا.

ومثال ذلك لو هلك زوج عن زوجة وأخ وأخت أشقاء أو أخ وأخت لأب فإن أصل مسألتهم من أربعة [٤]

٤

١

٤/١

زوجة

١

شقيقة

٢

أخ شقيق

الحكمة في جعل الذكر مثل حظ الأنثيين:

الحكمة من ذلك والله تعالى أعلم: أن الذكر ذو حاجتين حاجة لنفسه وحاجة لعياله والأنثى ذات حاجة واحدة

ولما أوجب الله تعالى على الذكور من الجهاد للأعداء والذب عن النساء فالرجل محتاج إلى المال أكثر؛ فهو محتاج إلى مؤنة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتحمل المشاق فناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى، ولأنه أيضاً أكمل حالاً منها في العقل

مسألتهم من أربعة [٤] للزوج الربع واحد [١] فرضا والباقي ثلاثة [٣] بين الابن والبنت أو بنت الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين فللذكر هنا اثنان [٢] وللأنثى واحد [١] وهذه صورتها:

٢

مخرج الربع للزوجة الربع واحد [١] فرضا والباقي ثلاثة [٣] بين الأخ وأخته للذكر مثل حظ الأنثيين للأخ اثنان [٢] وللأخت واحد [١] تعصيبا وهذه صورتها:

120