117

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

٤- جهة بني الأخوة وتشمل بني الأخوة لغير أم وإن نزلوا.

٥- جهة العمومة وتشمل الأعمام لغير أم وإن علوا وبنيهم وإن نزلوا.

٦- جهة الولاء وتشمل المعتق والمعتقة وعصبتهما المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم.

ثالثاً: مذهب الشافعية والمالكية ومن وافقهم عدد الجهات عندهم سبع جهات وهذا المذهب مبني على توريث الإخوة لغير أم مع الجد وكذلك توريث بيت مال المسلمين؛ عند المالكية مطلقاً، وهذه الجهات هي:

  1. جهة البنوة وتشمل البنين وبنيهم وإن نزلوا بمحض الذكورة.

  2. جهة الأبوة وتشمل الأب فقط دون الجد.

  3. جهة الجدودة مع الإخوة وتشمل الجد الصحيح وإن علا والأخوة لغير أم فقط دون بنيهم.

  4. جهة بني الأخوة وتشمل بني الأخوة لغير أم وإن نزلوا.

  5. جهة العمومة وتشمل الأعمام لغير أم وإن علوا وبنيهم وإن نزلوا.

  6. جهة الولاء وتشمل المعتق والمعتقة وعصبتهما المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم.

  7. جهة بيت المال وعبر عنه ابن الهائم رحمه الله تعالى بالإسلام.

الترجيح

الراجح هو المذهب الأول القاضي بأن جهات العصبة خمس جهات وهو مذهب الحنفية، وأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقيل رواية، وقد أطبق عليه متأخرو المالكية والشافعية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه البار ابن القيم، وهو اختيار شيخنا، والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد العثيمين رحم الله تعالى الجميع وآخرين.

قال الناظم رحمه الله تعالى:

قوله: (فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب وبعد بالقوة فاحكم تصب)

إذا اجتمع عاصبان فأكثر فمن يستأثر بالتعصيب دون غيره، في هذه الحالة لا يخلو اجتماعهم من إحدى حالات أربع وهي على ما يأتي:

الحالة الأولى: إن يتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كابنين أو أكثر فالمال بينهما بالسوية إذا لم يكن معهم صاحب فرض، وإن وجد فلهم الباقي بينهما بالسوية فمثال الأول لو هلك أب أو أم عن خمسة أبناء فالمال بينهم بالسوية من عدد رؤوسهم خمسة [٥] لكل واحد منهم واحد [١] وهذه صورتها:

٥

ابن ١

ابن ١

ابن ١

ابن ١

ابن ١

117