114

Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

مكة المكرمة،

٥٧١- كل شيء تقبل فيه شهادة العبد إلا الحدود والقصاص(١).

٥٧٢- كل حق لآدمي يتعلق بمال ويثبت بشاهد وامرأتين تقبل فيه شهادة الفروع(٢).

٥٧٣- كل مقصود محمود حسن لا يتوصل إليه إلا بالكذب فيباح له الكذب(٣).

٥٧٤- كل مرتكب كبيرة لا تقبل شهادته، قياساً على القاذف(٤).

٥٧٥- كل لعب فيه قمار فهو محرم(٥).

٥٧٦- كل من خاصم في حق لا تقبل شهادته فيه، كالوكيل(٦).

٥٧٧- كل ذنب تلزم فاعله التوبة منه، فمتى تاب منه قبل الله تعالى توبته(٧).

٥٧٨- كل شيء يجوز فيه شهادة العدل على شهادة العدل إلا في حدود(٨).

٥٧٩- كل موضع وجب الضمان على الشهود بالرجوع وجب أن يوزع بينهم على عددهم، قلوا أو كثروا(٩).

☆ ☆ ☆

باب اليمين في الدعاوى

٥٨٠- كل مدعى عليه فتشرع اليمين في حقه(١٠).

(١) المغني ١٠ / ١٨٨؛ عمدة الفقه ١٦٤.

(٢) الإنصاف ١٢ / ٨٩؛ نقلاً عن الرعاية.

(٣) كشاف القناع ٦ / ٤١٩، نقلاً عن ابن الجوزي.

(٤) المغني ١٠ / ١٦٩؛ كشاف القناع ٤١٩/٦.

(٥) المغني ١٠ / ١٧١.

(٦) المغني ١٠ / ١٨٢؛ المبدع ٢٤٩/١٠.

(٧) المغني ١٠ / ١٩٢.

(٨) المغني ١٠ / ١٩٦.

(٩) المغني ١٠ / ٢٢٧.

(١٠) المغني ١٠ / ٢١١.

112