115

Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

مكة المكرمة،

٢٨ - كتاب الإقرار

٥٨١- كل دين ثابت على وارث، لا يصح إقرار المريض بقبضه إلا بإجازة باقي الورثة(١).

٥٨٢- كل ما ملكه ملك الإقرار به(٢).

٥٨٣- كل إقرار معلق على شرط مقدم أو مؤخر فليس بإقرار(٣).

٥٨٤- كل من أقر لرجل يملك فكذّبه، بطل إقراره(٤).

٥٨٥- كل من قلنا: القول قوله، فلخصمه عليه اليمين(٥).

٥٨٦- كل ما ملكه المريض ملك الإقرار به(٦).

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

والحمد لله رب العالمين

(١) التوضيح ٣ / ١٣٩٥؛ كشاف القناع - واللفظ له - ٦ / ٤٥٧.

(٢) المبدع ٣٠٤/١٠؛ كشاف القناع ٦ / ٤٥٧.

(٣) كشاف القناع ٦ / ٤٦٦.

(٤) المغني ٥ / ٩٧.

(٥) المصدر نفسه ٥ / ١٢٣؛ كشاف القناع ٤٧٥/٥.

(٦) المصدر نفسه ٥ / ١٢٦.

113