113

Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

مكة المكرمة،

٢٧- كتاب الشهادات

٥٦٤- كل عقد فيسن الإشهاد فيه (١)، غير عقد النكاح فإنه من شروطه.

٥٦٥- كل ما ظنه الأعمى - مثل النسب - فيجوز قبول شهادته فيه، ولا يجوز في الحد (٢).

٥٦٦- كل شهادة على الفعل إذا اختلفا في الوقت لم تكمل البينة، وكذا لو اختلفا في مكان أو صفة وكذلك كل شهادة على القول(٣).

٥٦٧- كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة فتقبل فيه شهادة العبد والأمة (٤).

☆ ☆ ☆

باب أقسام المشهود به

٥٦٨- كل عقد ليس من شرط صحته الشهادة يثبت بشاهد وامرأتين أو يمين (٥).

☆ ☆ ☆

باب موانع الشهادة وعدد الشهود وغير ذلك

٥٦٩- كل بدعة لا توجب الكفر لا يفسَّق المقلد فيها (٦).

٥٧٠- كل بدعة كفّرنا فيها الداعية فإنا نفسق المقلد فيها (٧).

(١) التوضيح ٣ / ١٣٦٢؛ كشاف القناع ٦ / ٤٠٧؛ دليل الطالب؛ ص ٣٦٤.

(٢) الفروع ٤٧٦/٦؛ الإنصاف ١٢ / ١١.

(٣) المبدع ٢٠٧/١٠، ٢٠٨؛ الإنصاف ١٢ / ٢٤، ٢٦.

(٤) الروض المربع ٣ / ٤٢٦؛ دليل الطالب ص٣٤٧.

(٥) المبدع ١٠ / ٢٥٧. ذكره القاضي تخريجاً.

(٦) الفروع ٦ / ٤٨٩؛ الإنصاف ١٢ / ٤٨. وهذا القول صححه المجد.

(٧) الإنصاف ١٢/ ٤٨؛ كشاف القناع ٦ / ٤٢٠. وهذا أيضاً صححه المجد.

111