Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
مكة المكرمة،
Your recent searches will show up here
Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī
Nāṣir b. ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-ʿAzīz al-Mīymān (d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
مكة المكرمة،
٥٦٤- كل عقد فيسن الإشهاد فيه (١)، غير عقد النكاح فإنه من شروطه.
٥٦٥- كل ما ظنه الأعمى - مثل النسب - فيجوز قبول شهادته فيه، ولا يجوز في الحد (٢).
٥٦٦- كل شهادة على الفعل إذا اختلفا في الوقت لم تكمل البينة، وكذا لو اختلفا في مكان أو صفة وكذلك كل شهادة على القول(٣).
٥٦٧- كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة فتقبل فيه شهادة العبد والأمة (٤).
☆ ☆ ☆
٥٦٨- كل عقد ليس من شرط صحته الشهادة يثبت بشاهد وامرأتين أو يمين (٥).
☆ ☆ ☆
٥٦٩- كل بدعة لا توجب الكفر لا يفسَّق المقلد فيها (٦).
٥٧٠- كل بدعة كفّرنا فيها الداعية فإنا نفسق المقلد فيها (٧).
(١) التوضيح ٣ / ١٣٦٢؛ كشاف القناع ٦ / ٤٠٧؛ دليل الطالب؛ ص ٣٦٤.
(٢) الفروع ٤٧٦/٦؛ الإنصاف ١٢ / ١١.
(٣) المبدع ٢٠٧/١٠، ٢٠٨؛ الإنصاف ١٢ / ٢٤، ٢٦.
(٤) الروض المربع ٣ / ٤٢٦؛ دليل الطالب ص٣٤٧.
(٥) المبدع ١٠ / ٢٥٧. ذكره القاضي تخريجاً.
(٦) الفروع ٦ / ٤٨٩؛ الإنصاف ١٢ / ٤٨. وهذا القول صححه المجد.
(٧) الإنصاف ١٢/ ٤٨؛ كشاف القناع ٦ / ٤٢٠. وهذا أيضاً صححه المجد.
111