106

Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

مكة المكرمة،

باب قتال أهل البغي

٥٢٤- كل طائفة ممتنعة عن شريعة متواترة من شرائع الإسلام فيجب قتالها(١).

٥٢٥- كل من منع حقاً عليه فيجوز قتاله(٢).

***

باب حكم المرتد

٥٢٦- كل جاهل بشيء - يمكن أن يجهله - لا يحكم بكفره حتى يعرف ذلك وتزول عنه الشبهة ويستحله بعد ذلك(٣).

٥٢٧- كل من تلفظ بالإِسلام، أو أخبر عن نفسه به، ثم أنكر معرفته بما قال، لم يقبل إنكاره، وكان مرتداً، نص عليه أحمد في مواضع(٤).

٥٢٨- كل كافر فتوبته إسلامه، وهو إتيانه بالشهادتين، والإقرار بما جحده(٥).

(١) الفروع ٦ / ١٥٣؛ الإنصاف ١٠ / ٣٢٢؛ كشاف القناع ٦ / ١٦٧.

(٢) المبدع ١٥٩/٩؛ كشاف القناع ٦ / ١٥٧.

(٣) المغني ٩ / ٢٢.

(٤) المغني ٩ / ٢٤.

(٥) المبدع ٩ / ١٨١؛ التوضيح ٣ / ١٢٤١؛ كشاف القناع ٦ / ١٧٨؛ الروض المربع ٣ / ٢٦٣.

104