107

Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

مكة المكرمة،

٢٤-كتاب الأطعمة

٥٢٩- كل طعام طاهر لا مضرة فيه - من الحبوب وغيرها - فهو حلال(١).

٥٣٠- كل ذي رائحة كريهة يكره أكله من أجل رائحته منه، أراد دخول المسجد أو لا(٢).

٥٣١- كل ذي ناب من السباع فيحرم أكله. وكذا كل ذي مخلب من الطير فأكله حرام(٣).

٥٣٢ - قال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - كل شيء ينهش بأنيابه فهو من السباع يحرم أكله(٤).

٥٣٣- كل شيء يأخذ بمخالبه فمما نهى الله عنه(٥).

٥٣٤ - قال أحمد: كل ما يؤذي، إذا أصابه المحرم، يؤكل لحمه(٦).

☆ ☆ ☆

باب الذكاة

٥٣٥- كل حيوان معجوز عنه، من الصيد والأنعام، يشرع فيه العقر(٧).

٥٣٦- كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه، وما تعذر ذبحه فمات بعقره حل بشروط ستة ... إلخ(٨).

(١) المحرر ١٨٩/٢؛ الفروع ٢٦٧/٦؛ المبدع ١٩٣/٩؛ الإنصاف ٣٥٤/١٠؛ التوضيح ١٢٤٥/٣؛ كشاف القناع ١٨٩/٦؛ الروض المربع ٣ / ٢٦٨.

(٢) المغني ٩ / ٣٤١؛ الفروع ٢ / ٣٤؛ الإنصاف ٢ / ٣٠٤؛ كشاف القناع ٦ / ١٩٥.

(٣) المغني ٩ / ٣٢٥؛ ٣٢٦؛ عمدة الفقه ١٢١؛ المبدع ١٩٥/٩؛ ١٩٨.

(٤) المغني ٩ / ٣٢٥ - ٣٢٦؛ الفروع ٦ / ٢٦٨؛ المبدع ٩ / ١٩٥.

(٥) الفروع ٦ / ٢٦٨؛ المبدع ٩ / ١٩٥.

(٦) المغني ٣ / ٢٦٦؛ و٩ /٣٢٦.

(٧) عمدة الفقه ١٢٤.

(٨) عمدة الفقه ١٢٥.

105